المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
والباب الثاني: في مسؤولية الوالدَين، وممارستهما الولاية على أكمل وجه، وأنواع هذه الولاية.
وذكر في الخاتمة نتائجَ طيِّبة، منها:
- لم تقتصر الشريعةُ على بيان البِرِّ بالوالدَين حال حياتهما، بل أوضَحَت أن البِرَّ بالوالدَين يكون أيضاً بعد مماتهما؛ بالحجِّ عنهما، والدعاء لهما.
- من روعة الشريعة الإسلامية وسموها وتفوُّقها؛ أن جعلت الولايةَ على الأبناء على نوعَين، نوع يُقدَّم فيه الأب على الأم، وهي ولاية المال والنِّكاح؛ لأن الآباءَ أقدرُ على تحصيل مصلحة الأبناء فيهما، ونوع يُقدَّم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة إلى سنٍّ معيَّنة؛ لأن الأمهات أقدرُ على التربية وأعرفُ بها، وأصبرُ وأرأفُ على الأبناء، ولحاجة الأبناء إلى الأمَّهات في تلك المرحلة.
- أبرزت الشريعةُ الإسلامية صورةً مشرِّفة من صور التكافل الاجتماعي الذي تتباهى به الأنظمةُ المعاصرة وتدعو إليه، وتَبرُز هذه الصورةُ بجلاء في نفقة الآباء على الأبناء حتى يَكبَروا ويكونوا قادرينَ على الكسب، وفي نفقة الأبناء على الأباء الذين لا مالَ لهم ولا كسب.