سجل ببليوغرافي

ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم وأثره في الأحكام الشرعية

كتب قيمة إسلامية بينة

المؤلف والوصف

إعداد خالد بن شجاع العتيبي.- المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي، 1426هـ،(أصله رسالة دكتوراه). من أهم مباحث أصول الفقه: الأمر والنهي. ويشير الأصوليون في مباحثهم الأصولية إلى صوارف الأمر والنهي، أي قد يأتي نصٌّ بالأمر؛ لكنَّ هناك صارفاً يصرفه عن الوجوب، أو التحريم، إلى غيره. وظهر للباحث أن هذا البحث لم يُبحث من قبل.. فما هي ضوابط هذا الصرف؟ وما أثره في الأحكام الشرعية؟ يجمع البحث شتات هذه الصوارف والقرائن المتناثرة في كتب أهل العلم، وما يتعلق بها، ويرتِّبُها، ويحاول أن يصل إلى ضوابط تضبط هذا الموضوع، والنظر فيما يصلح قرينة صارفة، وما لا يصلح. وفي الخاتمة ذكر نتائج طيبة، منها قوله:

ملاحظات ببليوغرافية

  • الأوامر والنواهي إذا جاءت مجردة عن القرائن؛ فإنها تقتضي الوجوب والتحريم.
  • للقرائن دور كبير في صرف الأوامر والنواهي عن مقتضاهما.
  • للتأويل أثر كبير -أيضاً- في صرف الأوامر والنواهي عن مقتضاهما.

  - الأوامر والنواهي في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحداً، ولا تدخل تحت قصد واحد؛ فالأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية، ولا التحسينية، ولا الأمور المكمِّلة للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم...

الأصل في العقود أن توصف باللزوم، وهذا الأصل ليس مطَّرداً في جميع العقود؛ فمنها ما يناسبه اللزوم، وهو الأكثر، ومنها ما يناسبه الجواز، وهو الأقل...

ويترتب على لزوم العقد حقوق في أكثر المعاملات، وهذا يستلزم بيان ضابط اللزوم، وما يترتب عليه من تبعات وآثار، كما أنه يستلزم بيان الموانع والسوالب التي تؤثر عليه.

ولم يُفرَد هذا الموضوع ببحث مستقل، كما يقول الباحث.

وقد جعله في ثلاثة أبواب، وفصول ومباحث ومطالب عديدة.

وذكر في الخاتمة نتائج طيبة:

فلزوم العقد ربط شرعي لأجزاء التصرف بين عاقدين ليس لأحدهما الفَسخ دون قَبول الآخر؛ ما لم يكن لازماً لأحدهما فيختص الحكم به.

والعقود التي تكون لازمة للطرفين هي: البيع (ويندرج تحته: الصَّرْفُ، والسَّلَمُ، والشُّفْعَةُ)، والإجارة، والمزارَعة، والمساقاة، والحَوالة، والصُّلْحُ، والقِسْمَةُ، والنكاح، والخُلْعُ، والهُدْنَةُ، والعِتْقُ بِعِوَضٍ، والمكاتَبَةُ.

والعقود التي تكون لازمة في حق أحد الطرفين هي: الضَّمَانُ، والكَفَالَة، والوَقْفُ، والتَّدبِيرُ، والأمانةُ، والذِّمَّةُ.

والعقود التي تكون جائزة وتؤول إلى اللزوم للطرفين معاً هي: المضارَبَةُ، والمسابَقَةُ في بعض صورها.

والعقود التي تكون جائزة وتؤول إلى اللزوم في حق الطرف الواحد هي: الرَّهْنُ، والجَعَالَةُ، والقَرْضُ، والهِبَةُ، والعَارِيَّةُ، والمسابَقَةُ في بعض صورها، والوصيةُ.

والعقود الجائزة للطرفين هي: الوديعةُ، والوَكَالَةُ، والشَّرِكَةُ.

ثم أوجز آثاره العامة والخاصة، التي تختلف باختلاف المقصود من العقد...