المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
اختار المؤلف أن يكون تعريف الشبهة: كل ما لم يتضح حكمه الشرعي لتردد حكمه بين بعض أقسام الحكم التكليفي، مع عدم وجود ما يدل على ترجيح أحدها على الآخر بشكل قاطع.
وجعل موضوعه في بابين:
خصص الأول للشبهة وما يتعلق بها، من حيث تأصيلها، ومراتبها، وأقسامها، وحكمها، ومدى الأخذ بها، وأسبابها، وطرق إزالتها.
وخصص الباب الآخر للتطبيقات الفقهية على الشبهة، فبيَّن أثرها في الطهارات والعبادات، وفي الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية، ثم المتعلقة بالأسرة، فالحدود والقصاص.
وذكر أنه لا يصح إعطاء الشبهات حكمًا عامًّا، وإنما حكم كل شبهة مرتبط بسببها ومسارها.
كما لا يصح إلزام الناس كافة بالتوقف عند الشبهات، فالتوقف إنما يلزم العامي، أو العالم الذي لم يظهر له الحق بعد التحري والبحث.
وقسموا الشبهة إلى شبهة العقد، وشبهة الفعل، وشبهة الفاعل، وشبهة الإثبات، وشبهة الدليل.
وبيَّن العلاقة بين الشبهة وكل من: الشك، والظن، والحيلة، والالتباس.
والشبهة لها أثرها في القول ببراءة المتهم مما أسند إليه، وقد تؤدي إلى تغيير وصف التهمة.
والشبهة المعتبرة تقوم مقام الحقيقة في المسائل التي يُراعى فيها العمل بالاحتياط أكثر من غيرها.
ويعدّ كل من الشك والجهل والنسيان والاختلاط من أسباب حدوث الشبهة في المحلّ، ويمكن إزالتها بالتحري، أو بالأخذ بالقرائن، أو بالاستفتاء، أو بالرجوع إلى القلب.
العبادات تثبت مع وجود الشبهة، ولا تسقط بها، وكذلك الفدية.
وقال الفقهاء بعدم وجوب الحدّ في نكاح المتعة، والشغار، والنكاح بلا وليّ، والنكاح بلا شهود، ونكاح المحلل، ونكاح الأخت في عدّة أختها، ونكاح الخامسة في عدَّة الرابعة، وذلك لتحقق الشبهة فيهم.
الحدود تُدرأ بالشبهات باتفاق العلماء، باستثناء أهل الظاهر.
تختلف النتائج التي تترتب على الأخذ بالشبهة من نوع لآخر، ففي بعض الحالات يؤدي الأخذ بالشبهة إلى درء عقوبة الحدّ عن المتهم وتبرئته من التهمة المنسوبة إليه، وفي بعض الحالات يؤدي إلى درء الحدّ وإحلال عقوبة تعزيرية محلها.
وإذا كانت الشبهة قوية فإنها تُسقط الحدَّ عن المتهم، إلا أنه يجب على المتهم ردُّ حقوق الآدميين إلى أصحابها.