سجل ببليوغرافي

قضاء دَين الميت المعسر

نزهة في رياض الكتب

المؤلف والوصف

حمد بن إبراهيم الحيدري.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1438 هـ، 53 ص.

ملاحظات ببليوغرافية

إجابة على التساؤل الذي يرد في هذا الموضوع، الذي ذكر مؤلفه أنه لم يستقلَّ ببحث من قبل، وهو من يتوفى عن دين ولم يخلف وفاء، فهل يسدَّد دينه؟

وقد درس موضوعه هذا من خلال أربعة مباحث، هي:

المبحث الأول: حقيقة قضاء دين الميت المعسر.

الثاني: قضاء دين المعسر من الزكاة.

الثالث: قضاء دين الميت المعسر من بيت المال.

الرابع: التبرع بقضاء دين الميت المعسر وبضمانه.

ومما جاء في خلاصة بحثه:

  • الراجح جواز قضاء دين الميت المعسر من الزكاة. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية، ورواية عن أحمد، وبها أفتت دار الإفتاء السعودية، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
  • وجوب قضاء دين الميت المعسر من بيت المال، وهو قول المالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية، وصدر به قرار المجمع الفقهي السابق.
  • اتفق الفقهاء على صحة التبرع بقضاء دين الميت المعسر.
  • الراجح صحة ضمان دين المعسر (ضمان قضاء دينه)، وهو قول جمهور الفقهاء، خلافًا لأبي حنيفة، رحمهم الله جميعًا.
  • وأوصى المؤلف بوضع ضوابط باجتهاد جماعي للحالات التي يُقضى فيها دين الميت المعسر من بيت المال.