سجل ببليوغرافي

جريمة الابتزاز: دراسة مقارنة بين الفقه والنظام

نزهة في رياض الكتب

المؤلف والوصف

محمد بن عبدالمحسن بن شلهوب.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1437 هـ، 224 ص (أصله رسالة ماجستير).

ملاحظات ببليوغرافية

آثر المؤلف تعريف الابتزاز بأنه "القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدَّد إن لم يقم الشخص المهدَّد بالاستجابة لطلباته، بدون حق، وهي غالبًا ما تكون أهدافًا غير مشروعة، وتتصل بشرف أو بكرامة أو بحرمة الحياة الخاصة للمجني عليه".

وذكر أن الإكراه يعدُّ أوسع من الابتزاز. ثم فرَّق بينه وبين التهديد، والسرقة، والرشوة.

وبيَّن أن الابتزاز يجب أن يكون بأمر غير مشروع، كأن يبتزَّ الجاني للحصول على مال أو متعة جنسية، أو على أمر غير مستحق له. أما إن كان موضوع الابتزاز ليس جريمة في ذاته، أو كان موضوع الابتزاز على أمر لا يعدُّه النظام جريمة في ذاته، كأن يهدد شخص أحد التجار بمقاطعة تجارته إن لم يستجب لمطالبه، فلا جريمة هنا.

والراجح أن الإشارة إذا كانت مفهومة، وكانت تفيد معنى الابتزاز، فإن الجريمة تقع.

والابتزاز بالكتابة أشدُّ في العقاب من الابتزاز الشفوي، والسبب في ذلك أن الابتزاز هنا يتم في تروّ وتفكير وهدوء، فهو يدلُّ على النفسية الشريرة لدى الجاني، وهو أبعث إلى الخوف والقلق لدى المجني عليه.

والابتزاز عن طريق التقنية داخل في إطار الجريمة المعلوماتية، مثل الدخول غير المشروع إلى الحاسب الآلي بقصد التهديد أو الابتزاز لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

عقوبة جريمة الابتزاز عقوبة تعزيرية، والأصل في تقديرها يعود للقاضي، بما فيه مصلحة للمجتمع والفرد.