المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
بيّن فيها جواز نكاح الأخت بعد موت أختها بيوم، وكأنه بذلك ردٌّ على القاضي ظهير الدين البخاري بقوله: "لا يجوز نكاح امرأة في عِدَّة أختها من أي جهة كانت العِدَّة". ففنَّد هذا القول وأمثاله، وأن الجمع بين الأختين لأجل القطيعة، وقد زالت بعد موت أختها.
وهو قول المذاهب الأربعة، وحكى ابن حزم الاتفاق عليه.
نشرت الرسالة في مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة مج42 ع154 (1446 هـ، مارس 2025 م).