السجع المباح والمذموم

السجع هو موالاة الكلام على رويٍّ واحد.

وقال الأزهري: هو الكلام المقفَّى من غير مراعاة وزن.

وقد أخرجَ الإمام البخاري لابن عباس رضي الله عنهما قوله: "وانظر السجعَ من الدعاء فاجتنبه".

أي لا تقصدْ إليه، ولا تشغل فكرك به، لما فيه من التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء.

والمراد بالنهي: المستكره منه، أو الاستكثار منه.

قال الحافظ ابن حجر: ولا يردُّ على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة؛ لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه، ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام، كقوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد: "اللهم مُنزِلَ الكتاب، سريعَ الحساب، هازمَ الأحزاب".

وكقوله صلى الله عليه وسلم: "صدقَ وعدَه، وأعزَّ جندَه". الحديث.

وكقوله: "أعوذُ بكَ من عينٍ لا تَدمع، ونفسٍ لا تَشبع، وقلبٍ لا يَخشع".

وكلها صحيحة.

قال الغزالي: المكروهُ من السجع هو المتكلَّف؛ لأنه لا يلائم الضراعة والذلَّة، والا ففي الأدعية المأثورة كلماتٌ متوازية، لكنها غير متكلَّفة.

قال الأزهري: وانما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلتهِ كلامَ الكهنة، كما في قصة المرأة من هذيل.

(مستفاد من كلام الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 11/139 عند شرحه: باب ما يكره من السجع في الدعاء).