سجل ببليوغرافي

الانتفاع بالأعيان المحرَّمة من الأطعمة والأشربة والألبسة

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

جمانة محمد أبو زيد .- عمّان: دار النفائس، 1425 هـ، 326 ص.

ملاحظات ببليوغرافية

الانتفاع بالأعيان المحرَّمة يراد به التصرف بما يمكن استغلاله واستخدامه من منافع الأشياء المحرمة، أو هو وصول الإنسان إلى بعض منافعه باستعمال المواد المحرمة أو استغلالها أو استهلاكها، كما تقول الباحثة، التي عالجت في كتابها هذا -وأصله رسالة جامعية- هذا الموضوع الحيوي، تحت مباحث عديدة، ضمَّتها أربعة فصول، عناوينها: أقسام الأعيان المحرمة، التصرفات الفعلية والقولية فيها، أثر الاستحالة على الانتفاع بها، أثر الاضطرار على الانتفاع بها.

ومما أوجزته من أحكام توصلت إليها في الخاتمة:

  • الخنزير نجس نجاسة عينية، حياً كان أم ميتاً، وجلده لا يطهر بالدباغ.
  • جلد الميتة وجلود ذوات الناب من السباع –إذ هي بعد الذبح في حكم الميتة- طاهرة بعد دباغها، ويحل الانتفاع بها مطلقاً.
  • لواحق الميتة، من صوفها وشعرها ووبرها وعظمها وقرنها وإنفحتها... وغير ذلك، طاهرة يحل الانتفاع بها.
  • المصيد بذوات الناب من السباع وذوات المخلب من الطير المعلَّم كل منها حلال أكله. [تعني مما يحلُّ أكله منها].
  • الأعيان المحرمة إن كانت لها أكثر من منفعة، وتوجهت الحرمة فيها إلى منفعة ما منها، لا يعني ذلك حرمة باقي منافعها.
  • الحيوانات التي كامل أو غالب علفها النجاسة، يُكره أكل لحمها وشرب لبنها أو أكل بيضها، كراهة تنزيهية.
  • الحيوانات المتغذية على الأعلاف المصنعة، الداخل في تركيبها بعض المواد المحرمة والنجسة، كالهرمونات ومخلفات المجازر والدماء المسفوحة، إن ثبت أن لها ضرراً يلحق بمتناولها، فإنه يحرم أكلها، ومثلها النباتات المعالجة بالمواد الكيماوية.
  • لا يحل للرجال لبس الثوب المموَّه بالذهب، ويحل لهم لبس ما موِّه بالفضة من الثياب، ما لم تصل فيه الفضة لحدٍّ يمكن معه القول بأن فيه تشبهاً بالنساء.