سجل ببليوغرافي

البنوك البشرية في الفقه الإسلامي: بنك الدم، بنك الأعضاء، بنك الحليب، بنك النطاف

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

قمر الزمان غزال.- دمشق: طيبة الدمشقية للطباعة والنشر، 1432هـ، 381 ص (أصله رسالة ماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية).

ملاحظات ببليوغرافية

أصَّل فيه الأحكام الشرعية للبنوك الإسلامية، وبحث البنوك الطبية المذكورة في العنوان، كلٌّ في فصل، مبينًا معناها، وأنواعها، وشروطها، وأحكامها، وضرورتها.

وذكر في النتائج أن:

  • مصرف النطاف حرام شرعًا، ولا يجوز إقامته، لما فيه من محظورات من ناحية أسبابه ونتائجه.
  • بنوك الحليب هي مؤسسات تجمع حليب المرضعات وتعقمه وتحفظه أو تجففه، وليس هناك حرج في تغذية الأطفال به.
  • مناط التحريم هو حليب الأم الذي يصل إلى جوف الرضيع بأي وسيلة، وليس من الضروري الامتصاص عن طريق الثدي ليكون رضاعًا محرمًا.
  • جواز بيع لبن الأمهات استثناء واستحسانًا للضرورة.
  • بنك الحليب لا تحصل به حرمة الرضاع، لعدم العلم بحصول الكمية المطلوبة من الرضاع، والشك في الرضاع.
  • يجوز الانتفاع بأجزاء الآدمي الميت، إحياء للنفس الآدمية، ولكن بشروط.
  • يجوز الانتفاع بأعضاء من حيوان طاهر مذكى أو ميت عند الضرورة.
  • لا يجوز الانتفاع بأعضاء من الكلب والخنزير إلا عند عدم وجود البديل الجائز شرعًا عند الضرورة.
  • لا يجوز إقامة بنك أعضاء من بشر أحياء، سواء أكانت أعضاء يتوقف عليها أصل الحياة، أو أعضاء تمسُّ بالصحة العامة، أو حتى أعضاء مهدري الدم.
  • يجوز نقل الدم بالاتفاق؛ لعدم وجود ضرر منه على المعطي ولا على الآخذ، ولا يجوز بيع الدم؛ لكرامة الإنسان، ولنجاسة الدم.

ومما أوصى به الباحث:

  • إقامة بنوك لأعضاء الموتى الذين يتبرعون بأعضائهم للمضطرين من الناس، ولكن بشرط أن يكون ذلك بوصية أو موافقة الورثة.
  • إقامة بنوك لحفظ أعضاء الحيوانات لينتفع بها الإنسان حال اللزوم.
  • إقامة بنوك إسلامية لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم.
  • إشراف جمعيات أو مؤسسات خيرية على مثل هذه البنوك، على أن يكون الغرض منها ليس التجارة والربح، وإنما مساعدة المضطرين وعونهم.
  • إقامة مراكز للتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب لمعالجة العقيم من الناس، ولكن تحت إشراف دقيق جدًا، حتى لا يكون التلقيح بغير ماء الزوج فيكون عندها كالزنا، ولولا قصور في عملية الزنا لوجب الحدّ، لأن الزنا الذي يوجب الحدَّ هو الذي يتم عن طريق الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة أجنبية.
  • أن يشترك الأطباء والفقهاء في إقامة البنوك البشرية، وأن يكون لكل بنك هيئة استشارية فقهية لها الحق الكامل والسلطة التامة في تصنيف العمليات التي تجرى داخل البنوك المباحة.