سجل ببليوغرافي

محتكمات الخلاف الفقهي من خلال القواعد والمقاصد الشرعية

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

محمد هندو.- بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1433هـ، 672 ص (أصله رسالة ماجستير من الجامعة الأردنية).

ملاحظات ببليوغرافية

كشف فيه عن حقيقة الخلاف الفقهي بين العلماء، والأسباب الجوهرية التي اقتضته، واستهدف صياغة جملة من المحتكمات المنهجية والمحورية لتحقيق غرضين:

  • إزالة كثير من الخلافات أو تقليلها، من خلال التعمق في فهم أسرار التشريع، وفقه بعض القواعد التي تأسس عليه.
  • ترشيد التعامل مع الخلاف الفقهي.

وجعل مبحثه في ثلاثة فصول:

  1. الخلاف الفقهي: حقيقته ومسوغاته ومقصده وأنواعه ومحتكماته.
  2. محتكمات ترفع الخلاف قبل وأثناء وقوعه.

ومباحث الفصل الثاني هي:

  • لا اجتهاد مع النص.
  • مقامات الهدي النبوي ودلالاتها على الأحكام.
  • الأصل في الشريعة التعليل والمعقولية.
  • العقل غير شارع، والمصلحة تعتبر من حيث تقام الدنيا للآخرة.
  • التنسيق بين الكليات والجزئيات.
  • التفريق بين الوسائل والمقاصد.
  1. محتكمات التعامل مع الخلاف بعد استقراره.

ومباحثه:

  • لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
  • الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.
  • لا يُنكر تغير الأحكام بتغير المناطات.
  • مراعاة الخلاف.
  • الاحتياط.

ومما ذكره الباحث في خاتمة بحثه:

  • المحتكمات قواعد شرعية عامة ينضبط بها الخلاف الفقهي، بحيث تمنع وقوعه ابتداء، فإذا وقع فإما أن ترفعه، أو تقلصه، أو تقرَّه. وهذه القواعد إما فقهية، أو أصولية، أو مقصدية.
  • من أبرز مكتحمات الخلاف الفقهي قبل وأثناء وقوعه فهمُ العلاقة التي تنظم الاجتهاد البشري المتخصص، وحظوظه في فهم وتعقل النص الشرعي، باعتباره تركيبة لغوية ذات احتمالات دلالية تتسع أحيانًا للمعنى ونقيضه معًا، كما في لفظ القُرء، فضلاً عن مرادفه أو مقاربه، فتفسح بذلك أرحب آفاق الاجتهاد في سبر أغوار المعاني..
  • الشريعة مبناها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وجميع أحكامها لم تُشرع اعتباطًا أو تحكمًا لمجرَّد إخضاع المكلفين لسلطان التكليف، بل هي منوطة بعلل معقولة، تترسخ من خلالها قناعة المكلَّف بجدوى التكليف...
  • أغلب مسالك التعليل ظنية وليست قطعية، ومن ثم لا يشترط في تعليل الأحكام إقامة الدليل القاطع على كون هذا الحكم معللاً.
  • الأعمال الشرعية إما أن تُقصد لذاتها، وهي المقاصد، وإما أن تُقصد لغيرها، وهي الوسائل، والمقاصد أولى بالعناية والاعتبار من الوسائل..
  • الإثم محطوط عن المخطئ في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاختلاف.
  • قاعدة عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد لا تعني أن مجرد وقوع الخلاف معدود في حجج الإباحة المانعة من الرد على المخالف وتضعيف مذهبه حيث استحق التضعيف، بل يتوقف الأمر على النظر في الأدلة والحجج ثبوتًا ودلالة، ووزنها بمقاييس الترجيح، وقواعد المقاربة والتغليب.
  • لا يجوز نقض اجتهادات المجتهدين بعضها ببعض في كل ما كان مظنونًا، ولم يخالف نصًا، أو إجماعًا، أو قياسًا جليًا، أو قاعدة كلية، فنقض الاجتهادات السابقة باللاحقة يفضي إلى الفوضى وعدم استقرار الأحكام...
  • ليست كل الأحكام الشرعية قابلة للتغير، بل قد نصَّ الشارع الحكيم على بعض الأحكام نصًا محكمًا لا يطرقه الريب..
  • تفسح قاعدة (مراعاة الخلاف) مجالاً رحبًا للعمل بأبعاض مقتضيات الأدلة الشرعية حيث تعارضت، أي أن يأخذ المجتهد ببعض مقتضى دليله وبعض مقتضى دليل مخالفه؛ تحقيقًا لإحدى مصلحتين: مصلحة إبراء الذمة والخروج من عهدة التكليف.. ومصلحة تلافي الضرر المتوقع لحوقه بالمكلّف في حالة معاملته بلوازم الدليل الأصلي بعد وقوعه فيما كان ينبغي اجتنابه ابتداء.
  • الاحتياط والاستبراء لأمر الدين من خلال الأخذ بالأحزم والأورع والأسلم للعاقبة من أجل أصول التعامل مع مسائل الخلاف، وهو مسلك يندب اللجوء إليه في الغالب، لكن يقد يتعيَّن ويتوجَّب الأخذ به في مواضع قوة الشبهة..