سجل ببليوغرافي

بيع الحلي بجنسه: دراسة فقهية

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

صالح بن زابن البقمي._ الرياض: مكتبة الرشد، 1430هـ، 157ص.

ملاحظات ببليوغرافية

هناك مسائل في الحلي يتعامل بها الناس ويخفى على كثير منهم حكم الزيادة في شرائه بجنسه، أو تبديل القديم منه بالجديد، جاعلين هذه الزيادة في مقابل الصنعة، أو مقابل الجدة في الجديد.

وقد تناول هذا الكتاب تحرير محلِّ النزاع، وبيان أقوال العلماء فيه، مع بيان الصور الممنوعة والجائزة.

ومن النتائج التي توصل إليها:

  • قول جمهور العلماء أنه إذا بيع المصوغ كالحلي بغير المصوغ كالتبر المضروب من الدراهم أو الدنانير، فإنه لا عبرة للصناعة ولا لغيرها، فيجب التماثل في بيع الجنس بجنسه.
  • إذا بيع المصوغ بالمصوغ فإنه يجب التماثل، ويحرم التفاضل عند جميع الفقهاء بلا خلاف.
  • إذا طلب راغب الحلية من الصائغ أن يعمل له حلية معينة، سواء حدَّد وزنها أو لم يحدّده، فإذا تم العمل أعطاه مثل وزنها، وزيادة من جنسها، أو من غير جنسها، حسبما اتفق على مقدارها عند العقد، فهذه الصورة لا تجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية؛ لعدم التقابض في الجلسة، ولعدم التماثل إذا كانت الأجرة من جنس الحلية.
  • الطرق التي توافق الشرع وتحقق غرض طالبي صناعة الحلي، سواء كانوا أفراداً أو ورشاً، أو مصانع لحلي الذهب أو الفضة، هي كالتالي:

ب. أن يشتري الإنسان الذهب أو الفضة تبراً، أو سبائك، أو حلياً، ويدفع ثمنها، بالتساوي إن اتَّحد جنسها. أو بالتفاضل إن اختلف الجنس، ويقبض المشتري الذهب أو الفضة، ويقبض البائع الثمن، ثم يتفق معه على أجرة الصناعة التي يريدها، ويسلمه المعدن المشترى، ذهباً أو فضة، وفي هذه الحالة يكون العقد جائزاً، وصحيحاً، سواء أكانت الأجرة من جنس المعدن أم مختلفة عنه، وسواء دفعها مقدماً أم عند تسلم الحلي، أو دفع بعضها مقدماً، والبعض الآخر مؤخراً.

والمؤلف عضو مجلس الشورى، والأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة.