المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
ذكر المؤلف أن الفقهاء لم يجمعوا موضوع "العوض في المتلفات المالية" في باب واحد، وإنما تناثرت مسائله في أبواب الفقه، فرأى جمع شتاته وأطرافه في بحث منفرد متناسق، وجعل موضوعه في ثلاثة أبواب، تحتها فصول ومباحث ومطالب وفروع، وهي:
الباب الأول: العوض والمال والإتلاف والمتلف.
الثاني: مجالات المتلِف المالي.
الثالث: استيفاء العوض.
ومما توصل إليه في ختام بحثه:
- الضرر كما يكون بالفعل، يكون بالسلب أيضًا، كما إذا امتنع شخص من إطعام غيره حتى مات.
- الفقهاء جميعًا قائلون بالتعويض عن الضرر الحاصل بالتسبب.
- تعويض المتلف المالي على من أتلفه باعتبار أهلية الوجوب، بغضّ النظر عن أهلية الأداء وعوارضها.
- لو تلف نصاب الزكاة قبل التمكن من الأداء، سقطت الزكاة، إذا لم يفرط مالك النصاب.
- للابن شخصية مالية مستقلة عن والده، بدليل وجوب النفقة على الولد لوالديه، وليس للأب أن يتعدَّى على مال ولده، أو يأخذ منه إلا بقدر حاجته.
- إتلاف الأموال عند الحاجة يلزم المحتاج بتعويض المتلف، إلا إذا كان هناك إذن من المالك، أو كان مباحًا في العرف.
- في تلف العاريَّة يضمن المستعير ما تلف منها في غير الاستعمال المأذون به، سواء تعدَّى عليها أم لا.
- الوكيل لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط.
- النقص الحاصل في العين المغصوبة مضمون على الغاصب، سواء حصل بفعله أو بأمر سماوي.
- إن العقار يتصور غصبه، لأن تفويته على صاحبه وعدم الانتفاع به هو معنى الغصب.
- على السارق تعويض المتلف المالي الذي سرقه مطلقًا، سواء أقيم عليه الحد أم لا.
- الحيلولة من أسباب الضمان، وإن في حبس صاحب المال عن ماله بغير حق، يجب على الحابس ضمان ما تلف من مال للمحبوس، بخلاف ما لو كان الحبس لحق، فلا ضمان على الحابس؛ لأن المحبوس هو الذي عرَّض ماله للضياع.
- المفتي الذي لم يكن أهلاً للاجتهاد، وتلفت بفتواه نفسٌ أو مال، فإنه يغرمه؛ لأنه أظهر نفسه في غير محلها، وادَّعى ما لم يكن له، فكان كالطبيب الجاهل.
- الدَّين المؤجَّل يحلُّ بالموت، ولا يحلُّ بالتفليس ولا بالجنون.
- حقوق الله تعالى لا تسفط بالموت، وتؤدَّى من التركة.
والمؤلف فقيه من العراق، عمل باحثًا في الموسوعة الفقهية بالكويت، وأمينًا عامًا لمجلس الإفتاء بالعراق، وأوذي وتعرَّض للاغتيال، حتى توفي بعمَّان عام 1430 هـ.