المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
يهدف الباحث إلى الوصول للحكم الشرعي فيما تجدد للسرقة من صور في عصرنا، منها ما كان موجودًا لكن ظهر بأساليب أخرى، ومنها ما هو مستحدث. وذكر أنه استقصى جميع الصور والتطبيقات المعاصرة التي تتعلق بهذا الموضوع، مع بيان ما يمكن إدراجه تحت أحكام السرقة وما لا يمكن إدراجه. واجتهد في جمع آراء المعاصرين حول كل قضية، والأسس التي اعتمدوها في إصدار فتاويهم. وجعل موضوعه في خمسة أبواب، هي:
- نوازل تتعلق بمالية المسروق.
- نوازل تتعلق بالحرز.
- نوازل تتعلق بكون المسروق محترمًا.
- نوازل تتعلق بطرق الإثبات (القرائن المستجدة).
- نوازل تتعلق بعقوبة حدّ السرقة.
ومما أوجزه من نتائج توصل إليها في الخاتمة:
- لا تُقطع يد من سرق الحيوانات المحنطة، ولو كانت مذكاة، للاختلاف في جواز اتخاذها وبيعها.
- الغاز المحاز في أنابيب يعتبر مالاً يُقطع في سرقته، لأنه أصبح محرزً بتعبئته.
- يُقطع بسرقة الطاقة الشمسية بعد حيازتها في آلات معينة؛ لأنها بعد حيازتها لا تبقى على صورتها الأصلية من الضوء والحرارة، بل تتحول إلى طاقة كهربائية.
- يقطع بسرقة المياه التي يتم معالجتها وتنقيتها من الشوائب، ثم يتم تعبئتها في قوارير خاصة؛ لأن هذه المياه لم تعد باقية على صورتها الأصلية من الإباحة، ولهذا صار لها قيمة مالية بين الناس.
- يقطع بسرقة خطوط الهاتف والتيار الكهربائي؛ لإمكان حيازتها ونقلها.
- لا يقطع بسرقة الدم الآدمي من بنوك الدم؛ للاختلاف في ماليته.
- الدخول إلى بيانات الحاسب الآلي بطريق غير مأذون فيه للقيام بالتحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال يعتبر سرقة لمال محرز، ما لم يكن هناك أموال أو تفريط في حفظه؛ لأن الحرز معتبر بالعادة التي لا يقترن بها تفريط.
- يقطع بالسرقة من كبائن الصراف الآلي؛ لأنها محرزة بالحافظ.
- لا يقطع بالسرقة من كبائن اتصالات العملة، وثلاجات البيع الآلية الموجودة في الأماكن العامة؛ لأنها غير محرزة.
- السيارة إن كانت مغلقة الأبواب في العمران فهي محرزة بنفسها.
- النسخ غير المشروع للمعلومات والبرامج، والاعتداء على العلامة التجارية، والسرقات الأدبية، كل ذلك لا يعدُّ سرقة موجبة للحد، لأن هذه الأشياء لا توضع في حرز، ولهذا يمكن لكل أحد الاطلاع عليها أو القيام بنسخها وتصويرها، أو تقليدها.
- سرُّ الصنعة (حق الاختراع) إن كان على دعامة أو قرص، أو في مستندات محرزة، فإن أخذه يعد سرقة موجبة للحد، أما مجرد الاطلاع عليه وإفشاؤه – دون أخذه – فإنه لا يعد سرقة موجبة للحد، ولكنه يوجب التعزير.
- يقطع بسرقة الأموال من البنوك الربوية؛ لأن أموال هذه البنوك ليست حلالاً محضًا، وليست حرامًا محضًا، وإنما هي أموال مختلطة أو مشبوهة، وبالتالي تكون مكروهة، والكراهة لا تنفي مالية الشيء، ولا تسقط حرمته.
- يقطع بسرقة التحف الأثرية واللوحات الفنية التي تشتمل على صور أو رسومات كاملة لذوات الأرواح.
- وجود أثر لبصمة المتهم في محل الجريمة وإن دلَّ دلالة قاطعة على وجوده في محل الجريمة، لكنه لا يستلزم كونه الفاعل الحقيقي.
- قرينة التصوير والتسجيل الصوتي تعتبر من القرائن الضعيفة؛ وذلك لإمكانية وسهولة التزوير فيها.
- تعيين الكلب للمتهم يعتبر من القرائن الضعيفة؛ لتطرق الاحتمالات الكثيرة إليها.
- يجوز تخدير العضو المقطوع حدًا؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك، ولأن هذا من باب الإحسان المأمور به عند إقامة الحد.
- لا يجوز إعادة العضو المقطوع حدًا؛ لأن هذا يتنافى مع النكال المقصود في العقوبة.
- الأصل عدم جواز إعادة العضو المفصول قصاصًا، إلا في حالة إذن المجني عليه بذلك، أو في حالة إعادة المجني عليه عضوَهُ المجنى عليه.