سجل ببليوغرافي

المسائل الفقهية الملقبة في غير الفرائض مع تطبيقات معاصرة

نزهة في رياض الكتب

المؤلف والوصف

فهد بن عبدالله آل طالب.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1437 هـ، 2 مج (814 ص) (أصله رسالة دكتوراه).

ملاحظات ببليوغرافية

المشهور في هذا هو الملقبات في الفرائض (المواريث والتركات)، وقد قدمت فيها رسالة علمية.

وهذا الكتاب في المسائل الملقبة في غير موضوع الفرائض. وهي المسماة بأسماء مخصوصة، مبثوثة في كتب الفقهاء، لم تجمع من قبل.

وقد جمع منها المؤلف خمسين مسألة: (14) مسألة ملقبة في العبادات، و (16) مسألة بتطبيقاتها في المعاملات، و(20) مسألة في غير العبادات والمعاملات.

ويكثر ورود هذه المسائل عند الفقهاء، فيحال عليها، ويخرّج عليها غيرها، ويقاس عليها، فيقال: كمسألة كذا وكذا، مثل: مسألة (ضع وتعجل) في المعاملات، ومسألة (الهدم) في الطلاق، ومسألة (التلقين) في الشهادات.

وكثير من مسائل المعاملات المالية المعاصرة يمكن تخريجها على المسائل الملقبة في المعاملات، فدراستها وإيراد تطبيقاتها يفيد الباحث والمطلع.

ومما ذكره في خاتمة بحثه، مستنتجًا من هذه المسائل:

  • ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها بالنسبة إلى الأفعال. وأما القراءة فيستحب أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فيما يقضي إذا فاتته الركعتان الأُولَيان.
  • لا وتران في ليلة، والراجح عدم نقض الوتر الأول، وإن نقض الوتر الأول بركعة ثم أوتر بعد ذلك فلا بأس.
  • الراجح المنع في مسألة (ضع وتعجل) إذا اتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين بشرط أن يعجل المدين الباقي، وعلى القول بأن الفرض لا يتأجل بالتأجيل فإنه يكون في حكم الدين الحالّ، وقد نقل الاتفاق على جواز المصالحة عن الدين الحالّ ببعضه.
  • مسألة (أخرني وأزيدك) من ربا الجاهلية، الذي اتفق العلماء على تحريمه.
  • مسألة (قفيز الطحان) أن يدفع رجل إلى طحان كيلًا معلومًا أو غير معلوم من القمح، على أن يطحنه له بقفيز من دقيق القمح الذي طحنه، وهي من الإجارة الجائزة، والغرر في الأجرة أو المنفعة غرر يسير مغتفر.
  • لا يجوز الوقف على بعض الورثة في مرض الموت؛ لأنه في حكم الوصية، وإذا أجاز الورثة ذلك صحت الوصية.
  • إذا رجع شهود المال عن شهادتهم بعد الحكم بها فإنهم ضامنون، وللمحكوم عليه مطالبة الشاهدين بدفع المال قبل أن يغرم هو المال للمحكوم له.