المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
أوردت الباحثة الأحكام الفقهية فيما يخص زينة شعر المرأة، للرأس، والوجه، والجسم.
ثم ما يخص تجميل الأعضاء، فالبشَرة.
وبلغ ما جمعته من المسائل النازلة في زينة المرأة أكثر من (60) مسألة، حُكمُ (44) منها على الإباحة (المطلقة، والمقيدة بشروط)، والمسائل المتبقية الأصل فيها المنع، ويباح منها ما كان للحاجة. وهي على النحو التالي:
أولًا: ما يتعلق بمسائل شعر المرأة:
فإنه يباح لها: الصبغ، والقص، والتجعيد، والتمليس، إلا ما يتعلق بمسائل تسريحات الشعر التي تتحقق فيها المشطة الميلاء وأسنمة البخت المائلة، أو المسائل المتعلقة بالوصل، كاستخدام الباروكة، وحشوة الشعر الكبيرة، والرموش الصناعية.
أما شعر جسمها، فيجوز لها إزالته مطلقًا، إلا ما ورد النص فيه، كشعر الحاجب، والرأس. ويباح لها زرع الشعر عند خفته أو عدمه.
ويباح لها طلاء رموش العين، وتشقير الحاجب جزئيًّا. ويمنع تشقير الحاجب كاملًا وإعادة رسمه، وحلق بعض الحاجب، ووضع فص زينة أو حلقة.
ثانيًا: ما يتعلق بمسائل أعضاء الجسم:
- أعضاء الوجه: يباح ثقب الأنف ووضع الزمام (الحليّ) إذا كان مما جرت به العادة. وكذلك يباح استخدام عدسات العين الملونة للزوج والمحارم في حال انعدام الضرر.
- تباح المسائل المتعلقة بالأسنان، من زراعة، وتقويم، وحشو، وتبييض، وتسوية، وتركيب الأسنان الصناعية، والجسور، وتلبيس الأسنان للعلاج.
- من المسائل المتعلقة في حال الحاجة: إباحة نفخ الوجنتين، وإجراء عمليات جراحية تجميلية للعين والأنف والشفتين، مثل: رفع الجفن أو الحاجب، وعمليات تعويض الأنف الجزئي والكامل، وتجميل الشفة الأرنبية، وغيرها من الجراحات التجميلية الضرورية لأعضاء الوجه.
- يمنع ثقب الشفتين وتعليق الحليّ فيهما، للتشبه بالكفار، وعدم جريان العادة فيها.
- أعضاء الجسم غير الوجه: يباح إجراء عمليات تكبير الثدي وتصغيره ورفعه في حال الحاجة، وكذلك شدّ جدار البطن وإزالة دهون الجسم.
- إباحة طلاء الأظفار وتلوينها، ويباح استخدام الأظفار الصناعية مؤقتًا بقيود معينة.
ثالثًا: ما يتعلق بمسائل بشرة الجسم:
- يباح للمرأة إزالة التصبغات والنمش والكلف.
- يمنع وشم التجميل قياسًا على تحريم الوشم.
- ما يباح للمرأة فعله عند الحاجة وإزالة العيب: شدّ البشرة وتبييضها وتقشيرها، إضافة إلى تخفيف التجاعيد باستخدام الكولاجين والحقن الذاتية والبوتوكس والليزر في حال انعدام الضرر، ودخول الحمامات الساخنة لعذر.