المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
الميسر والقمار بمعنى واحد في المصطلح الشرعي. ويقوم على ركنين: المخاطرة، والعوض.
وبعد أن ذكر المؤلف أحكامه، بيَّن الصور المعاصرة للقمار، فقد كثرت صوره، وتشعبت مداخله، وتسرَّب إلى مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية، عبر مسالك خفية، وطرق متنوعة، في وسائل الإعلام المختلفة، مقنَّعًا بتعاملات مختلفة، ظاهرها مباح أو مندوب، كنشر العلم، والتجارة، والترفيه، وغير ذلك.
وجعل بحثه في سبعة فصول:
- حقيقة الميسر وأحكامه.
- الميسر في المسابقات والألعاب.
- الميسر في بورصة الأوراق المالية.
- الميسر في التأمين الاجتماعي.
- الميسر في الجوائز والحوافز التجارية.
- الميسر في شركات التسويق الشبكي.
- آثار الميسر على الفرد والمجتمع.
ومن النتائج التي توصل إليها في بحثه:
- الميسر محرَّم باتفاق العلماء، وهو من الكبائر التي حذَّر الله منها، والمال المكتسب به مال خبيث لا يحلّ.
- يحرم الميسر في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام.
- يعدّ المتعامل مع الميسر ساقط العدالة، مردود الشهادة.
- يحرم بيع وشراء وإجارة وصناعة كل أداة تستخدم عادة في الميسر والقمار.
- المسابقة بدون عوض مشروعة جائزة في كل أمر، إذا لم يترتب على ذلك ترك واجب أو فعل محرَّم.
- يجوز بذل العوض في كل مسابقة تحقق مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا، مثل نشر العلم، والاستعداد للجهاد، ما لم يترتب على ذلك ترك واجب أو فعل محرَّم.
- لا يجوز بذل العوض من جميع المتسابقين.
- المراهنات الحديثة في الألعاب الرياضية بين المتسابقين أنفسهم، أو بين الجمهور على نتائج السباق، تعدّ من الميسر المحرم، حيث يكون العوض مأخوذًا من الجميع.
- المسابقات العلمية مشروعة في الجملة، ويجوز أخذ العوض فيها، بشرط أن يكون مبذولًا من أحد المتسابقين، أو من جهة خارجية.
- يحرم (اليانصيب)، ويعدّ من الميسر والقمار بجميع أنواعه، ولا يتغير هذا الحكم إذا كان ريعه يصرف لدعم المشاريع الخيرية.
- الكثير من العقود والعمليات التي تجرى في بورصة الأوراق المالية صور مستحدثة من صور الميسر، من ذلك: بيع وشراء حصص التأسيس، بيع وشراء الأسهم الممتازة، البيع على المكشوف أو البيع القصير، العمليات الآجلة بشرط التعويض، أو مع خيار الزيادة، الاختيارات بأنواعها، التعامل بالمؤشر بيعًا وشراء أو الاختيار عليه.
- يذكر الفقهاء المعاصرون أن أول من تعرض لمسألة التأمين التجاري من الفقهاء المتقدمين هو ابن عابدين من الحنفية، لكن الإمام مالكًا ذكر مضمون هذه المسألة قبل ذلك، ونصَّ على أنها من القمار.
- عقد التأمين التجاري بمختلف أنواعه من الميسر والقمار المحرم، بخلاف التأمين التعاوني.
- الهدايا والجوائز التجارية التي تُرفق مع السلع والخدمات، تكون جائزة شرعًا في حالة انتفاء الجهالة عنها.
- بطاقات التخفيض المجانية بمختلف أنواعها جائزة، ولا علاقة لها بالميسر؛ لأن ذلك تبرع من جانب واحد.
- إذا كانت بطاقات التخفيض غير مجانية، وإنما تباع بالثمن، فلا يجوز التعامل بها، وتعدّ من الميسر المحرَّم، سواء أكانت بطاقات عامة أم خاصة.
- شركات التسويق الشبكي، أمثال (كويست. نت)، (بزنس)، (أكوام) وغيرها، لا تعدّ بشكلها الحالي شركات تجارية حقيقية، وإنما هي أساليب مستحدثة من الميسر والقمار المحرَّم.