سجل ببليوغرافي

أحكام زراعة الشعر وإزالته

نزهة في رياض الكتب

المؤلف والوصف

سعد بن تركي الخثلان.- الرياض: دار أطلس الخضراء، 1438 هـ، 63 ص.

ملاحظات ببليوغرافية

جعله مؤلفه في أربعة مباحث:

الأول: حقيقة وصل الشعر والحكمة من النهي عنه.

الثاني: حكم زراعة الشعر والفرق بينها وبين الوصل المحرم.

الثالث: حكم إزالة الشعر بالطرق التقليدية.

الرابع: حكم إزالة الشعر بالتقنيات الطبية الحديثة.

وانتهى في بحثه إلى أنه:

  • اتفق العلماء على تحريم وصل الشعر فـي الجملة، واختلفوا فـي المعنى الذي لأجله حرم الوصل، والذي ترجح للباحث أنه التدليس والغش.

وينبني على ذلك تحريم وصل الشعر بشعر آدمي، أما وصله بغير شعر آدمي: فإن كان الموصول به لا يشبه الشعر الطبيعي، بحيث يدرك الناظر لأول وهلة أنه غير طبيعي، فلا بأس به، سواء كان الوصل بشعر أو صوف أو وبر أو خيوط أو غير ذلك، أما إذا كان الموصول به يشبه الشعر الطبيعي، بحيث يظن الناظر إليه أنه شعر طبيعي، فـيحرم الوصل به؛ لتحقق علة تحريم الوصل فـيه. 

  • اختلف العلماء فـي حكم زراعة الشعر: فمنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالتحريم. وترجح للباحث القول بالجواز، وذكر أنه ليس لمن قال بالتحريم حجة سوى قياسه على الوصل المحرم شرعاً، وقد بيّن الباحث الفرق بين زراعة الشعر والوصل من ستة وجوه. 
  • القول بجواز زراعة الشعر مقيد بما إذا كان يقصد بها إزالة العيب وردَّ ما خلقه الله، أما إذا كان يقصد بها طلب الحسن والتجمل فلا تجوز.  
  • يحرم إزالة شعر اللحية بالحلق أو بأي مزيل، وتجوز معالجتها بما يكثّرها ويغزرها إن كان ذلك من باب العلاج وإزالة العيب، ولا يجوز ذلك إذا كان طلباً للحسن والتجمل. 
  • يحرم النمص، سواء بطريق النتف أو الحلق أو غيره، ويختص النمص بأخذ شعر الحاجبين فقط دون شعر الوجه على ما ترجح للباحث. 
  • يسنّ نتف شعر الإبط وحلق شعر العانة، ويجوز إزالتهما بأي مزيل. 
  • السنة فـي شعر الشارب: إما قص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، أو إحفاؤه، وذلك بالمبالغة فـي قصه، بحيث يبدو للناظر لون الجلد، ويكره حلقه أو استئصال شعره بأي مزيل.  
  • أبرز التقنيات الطبية الحديثة لإزالة الشعر: التحليل الكهربائي، والليزر، والضوء. وما كان يحرم إزالته من الشعر كشعر اللحية وشعر الحاجبين، فإنه يحرم استخدام هذه التقنيات فـي إزالة هذا الشعر، ويجوز استخدامها فـي إزالة شعر الإبط، ويحرم ذلك فـي إزالة شعر العانة، لما يرتبط به من كشف العورة من غير ضرورة، ويكره استخدامها فـي إزالة شعر الشارب قياساً على كراهة حلق الشارب، بل هي أشد من الحلق، ويجوز استخدامها فـي إزالة ما سكت عنه الشرع، كشعر اليدين والساقين والفخذين والبطن والظهر ونحو ذلك. 
  • جميع ما ذكر من جواز إزالة الشعر بالتقنيات الطبية الحديثة مقيد بما لا ضرر فـيه على الإنسان، أما ما كان يترتب عليه ضرر فلا يجوز استخدام هذه التقنيات فـيه.