سجل ببليوغرافي

أحكام اللباس المتخذ مما حرم أكله من الحيوانات

نزهة في رياض الكتب

المؤلف والوصف

محمد بن عبدالله المحيميد.- الرياض: دار العقيدة، 1438 هـ، 122 ص.

ملاحظات ببليوغرافية

بيَّن مؤلفه في التمهيد المقصود بما حرم أكله من الحيوانات، وأنه ما سوى مباح الأكل منها، وكذا ما مات حتف أنفه، أو بذكاة غير شرعية من مباح الأكل منها.

وتناول موضوعه في ثلاثة مباحث:

الأول: أحكام جلود ما حرم أكله من حيث الطهارة والنجاسة.

الثاني: حكم ما سوى الجلود مما يمكن استعماله في اللباس من حيث الطهارة والنجاسة وجواز الانتفاع بها.

الثالث: حكم الانتفاع بما يتخذ مما حرم أكله من الحيوانات في اللباس.

وخلاصة ما تمّ ترجيحه في موضوعه:

  • أن اللباس المتخذ والمصنوع مما دبغ من جلود الحيوانات مطلقًا – بما في ذلك جلد الكلب والخنزير – طاهر، ويجوز الانتفاع به، حتى فيما تجب له الطهارة.
  • أن اللباس المتخذ والمصنوع مما لم يدبغ من جلود الحيوانات المحرمة، سواء أكان مما ذكي أو مات حتف أنفه، نجس، غير طاهر، غير أنه يجوز الانتفاع به في اليابسات فيما لا تشترط له الطهارة فقط، سوى جلد الخنزير، فلا يجوز الانتفاع به، لنجاسته.
  • أن اللباس المتخذ من الحيوانات المحرمة - وسواء أكان من الشعر ونحوه أو العظم ونحوه – إذا أزيل ما علق به من الدماء والدهون والرطوبات، طاهر، يحلّ الانتفاع به، ما عدا المتخذ منها من الخنزير، فإنه نجس لا يحلّ الانتفاع به، سوى شعره، فهو طاهر يحلّ الانتفاع به.