سجل ببليوغرافي

ضوابط المال الموقوف: دراسة فقهية تطبيقية مقارنة

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

عبدالمنعم زين الدين.- دمشق: دار النوادر، 1432هـ، 524 ص (أصله رسالة ماجستير من جامعة دمشق).

ملاحظات ببليوغرافية

يهدف المؤلف من دراسته هذه إلى مناقشة شروط المال الموقوف، لبيان ما يصلح منها أن تكون ضابطاً للموقوف وما لا يصلح، والخروج بضوابط للمال الموقوف. والتطبيقات تتناول دراسة حكم الموقوفات التي تناولها الفقهاء بالبحث قديماً، كالمرهون والكتب والسلاح والعقار، وما لم يتناولوه، كبراءة الاختراع وحق التأليف والأسهم ومنافع الآلة الصناعية.

وجعله في أربعة فصول أساسية، هي:

  • ضابط مالية الموقوف.
  • ضابط التأبيد (أو الانتفاع بالموقوف مع بقاء عينه)
  • ضابط ملكية الموقوف للواقف ملكية عامة.
  • ضابط قابلية الموقوف أو عدم قابلية الإفراز.

ومما لخصه المؤلف من نتائج في آخر كتابه:

أولاً: مقاصد الفقهاء من ضوابط المال الموقوف:

حين وضع الفقهاء ضوابط وشروطاً للمال الموقوف، أرادوا من ذلك تحقيق الأهداف التالية:

  1. انطباق حكم الوقف على ما تمَّ بذله بنية ذلك، وترتيب الآثار الصحيحة للوقف على الموقوف، وتمييزه عن الصدقة التي تُعطى للفقير لمرة واحدة.
  2. تحقيق النفع الدائم والمستمر بالموقوف، الذي يحقق معنى الجريان؛ ولذا فقد اشترطوا التأبيد في الموقوف، ومنع البعض (كالحنفية) وقف المنقول والحيوانات، ومنع الجمهور وقف ما يُنتفع به باستهلاكه كالطعام والنقود، ذلك أنه لا يحقق هذه الغاية، بخلاف العقار الموضوع على التأبيد، ويحقق معنى الاستمرار المقصود من الوقف.
  3. منع النزاعات وقطع الخصومات التي قد تنتج من اختلال بعض شروط الموقوف، مثل وقف ما لا يمكن تسليمه، كالحمل في البطن.
  4. درء المفسدة: التي قد تنتج من أنواع من الموقوفات التي تأخذ شكل البرّ والإحسان، وهي في باطنها وحقيقتها نوع من أنواع الشر والإثم الذي حرَّمه الشارع.

من ذلك: منع جمهور الفقهاء وقف آلات اللهو والمعازف المحرَّمة، ومنع الشافعية والحنابلة وقف كتب التوراة والإنجيل، وكتب البدعة والضلال والإلحاد والزندقة، لما يترتب عليها من مفسدة، رغم أنهم أجازوا وقف الكتب.

  1. تحقيق الانتفاع بالموقوف، والتأكد أنه سيؤدي إلى انتفاع الموقوف عليه بالموقوف.

ثانياً: آراء الفقهاء في أهم الضوابط للموقوف (بحثها المؤلف بالتفصيل) وهي:

  1. ضابط (مالية الموقوف).
  2. ضابط: (التأبيد في الموقوف).
  3. ضابط (ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة).
  4. ضابط (قابلية الموقوف أو عدم قابليته للإفراز).