المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
في أربعة فصول متتالية بذل المؤلف جهده لتتبع مسائل هذا البحث وفروعه عند أهل العلم وتقريرها، ومما انتهى إليه أنه:
- يحرم على المرأة طلب فراق زوجها من غير بأس وإذا أبغضت المرأة زوجها وهو محسن إليها فعليها الصبر حفاظاً على حبل الزوجية، فإن لم تطق ذلك جاز لها طلب فراقه.
- يحرم إجبار الزوج على خلع زوجته وهو محسن إليها بمجرد دعواها البغض وبذلها العوض من غير دليل يثبت البغض.
- الخلع الرضائي باتفاق الطرفين جائز متى وجد سببه من عدم الوئام بين الزوجين.
- المرأة إذا لم تكن في وئام مع زوجها وطلبت فراقه وبذلت العوض استحبّ له موافقتها، فإن لم يوافقها لم يلزمه الفراق بمجرد طلبها.
- المرأة الكارهة لزوجها إذا طلبت فراقه وبذلت العوض، وثبتت هذه الكراهية بقرائن قوية أو تحكيم وأمره القاضي بالمخالفة لزمه ذلك، فإن لم يستجب فسخها القاضي على العوض، ولا يلزمه ذلك بمجرد دعواها البغض وطلبها ذلك.
- للقاضي بعث الحكمين في المرأة المبغضة لزوجها إذا طلبت فراقه ولو قامت قرائن على البغضاء، لأن الأحاديث لم تمنع منه.
- الأصل أن من كانت الإساءة منه من الزوجين يتحمل المهر، فإن كانت الإساءة من الزوجة لزمها إعادته، وإن كانت من الزوج فات عليه، وإن اشتركا في الإساءة جزِّئ المهر بينهما حسب الإساءة، وإن عُلمت الإساءة منهما وجُهل قدرها فالأصل التنصيف.
- لا يفرَّق بين الزوجين بسبب عدم الوئام بعد قرار الحكمين بالفرقة بينهما بالمهر أو ببعضه، إلا إذا طلبت الزوجة ذلك واستعدَّت ببذل المهر.
والمؤلف عضو هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين، وقاض بمحكمة التمييز بالرياض سابقاً.