سجل ببليوغرافي

أحكام المسنين في الفقه الإسلامي

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

سعد بن عبدالعزيز الحقباني.- الرياض: جامعة الإمام، كلية الشريعة، 1428هـ، 2 مج (978 ورقة) (رسالة ماجستير. طبعت).

ملاحظات ببليوغرافية

الأحكام والمسائل المتعلقة بالمسنين جاءت متفرقة في أبواب الفقه المتنوعة، مما تطلَّب جمعها وترتيبها من قبل الباحث الكريم، ليسهل الاطلاع عليها، وأضاف إليها ما استجدَّ من نوازل خاصة بهم ومن في حكمهم، كالأدوية والعمليات الجراحية واستعمال الآلات الحديثة المعينة في أداء بعض العبادات، مع حاجة المسنين والمؤسسات والمراكز المتخصصة في رعاية المسنين إلى كتاب فقهي يجمع الأحكام الشرعية المتعلقة بهم، والدراسات التي كتبت في هذا الموضوع تعلقت بالجوانب الاجتماعية أو النفسية أو الطبية أو الاقتصادية، مع إغفال الجانب الفقهي التفصيلي المبني على الأدلة الشرعية، والموضوع لم يدرس دراسة فقهية مقارنة شاملة من قبل، ولذلك جاءت رسالته هذه، في حجم يبلغ نحو ألف ورقة.

وقد بحث موضوعاته في تمهيد وبابين وخاتمة.

الأول في العبادات.

والآخر في فقه الأسرة والمعاملات والجنايات والحدود.

والباب الأول فيه خمسة فصول: أحكام المسنين في الطهارة وسنن الفطرة، وفي الصلاة، والصيام والاعتكاف، والحج، والجهاد.

والآخر في ثلاثة فصول، التي بدت مفرداتها من عنوان الباب، وتحت هذا وذاك مطالب ومباحث متفرِّعة، فيها دراسة وتأصيل وتوثيق للمسائل والأحكام الخاصة بالمسنين.

فمن مباحث أحكام المسنين في فقه الأسرة ثلاثة بحوث:

الأول: الخلوة وسفر المرأة المسنة بلا محرم، وفيه ثلاثة مطالب: خلوة الرجل بالمرأة المسنة، خلوة الرجل المسن بالمرأة، سفر المرأة المسنة بلا محرم، في الحج وغيره.

والمبحث الثاني في أحكام النكاح، وتحته مطالب ومسائل.

والثالث في نفقة المسن، وتحته ثلاثة مطالب، ومسألتان.

ومما ذكره في الخاتمة:

  • أن المسنَّ مراعى في الأحكام التكليفية عند تحقق العجز البدني: عجزاً تاماً أو نسبيًّا...
  • أن المسن مراعى في الأحكام الشرعية عند ظهور الاعتلال العقلي، سواء أكان بفقدانه كاملاً ووصوله مرحلة الخرف التام، أم بضعفه واعتباره كالمعتوه، أو بفقدانه العقل بشكل متقطع، فلا يكلف بحكم تكليفي تعبدي ما دام فاقد العقل بصورة مستمرة أو متقطعة وقت انقطاعه، كما أنه يحجر عليه لمصلحته ومصلحة ورثته، فلا يصح معه إقرار ولا هبة ولا وصية ما دام فاقد العقل.
  • المسنُّ يتمتع بالرخص الشرعية حسب حاله...
  • استعمال المساعدات والمنشِّطات الجنسية بالنسبة للمسنِّ تكون مباحة عند تحقق الحاجة وانتفاء الضرر وعدم حصول المحظور، ككشف العورة، بل إن ذلك قد ينتقل إلى الندب ولاستحباب إذا تحقق به مصلحة خاصة بالمسن أو زوجته ...
  • استعمال الأدوية والمراهم الظاهرة لإزالة آثار الشيخوخة المتمثلة في التجاعيد ونحوها نتيجة كبر السن أمر مباح بشروطه، ومن أهمها عدم لحوق ضرر بالمسن، وما لم تؤد هذه الأدوية إلى تقشير الجلد أو تغييره مدة طويلة، أو بما يكون التغيير به باقياً دائماً، وأما إذا كان يقشر الجلد أو يغير الخِلقة مدة طويلة أو دائمة فهو محرَّم.
  • اليأس من المحيض ليس له سن معينة على الصحيح.
  • الأولى عدم إمامة المسنِّ العاجز عن القيام أو السجود أو الركوع بغيره القادر، وصلاته صحيح لو طرأ عليه ذلك.
  • الولد ملزم بالنفقة على أبيه المسنِّ العاجز.
  • على وليِّ الأمر القيام بشؤون المسنين ورعايتهم وإيوائهم وخاصة عند عدم وجود القريب المنفق.
  • وصية المسنِّ بأكثر من الثلث صحيحة إذا أجازها الورثة، ووصيته صحيحة أيضاً بأكثر من الثلث عند عدم وجود الوارث.
  • المسنُّ الضعيف يراعى في تنفيذ العقوبات الحدِّية أو التعزيرية، فلا يقام عليه شيء يؤدي إلى ما هو أعظم من عقوبته المقرَّرة.