المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
المؤلف يشغل منصب الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، وهو عضو مجلس الشورى ببلاده. وبعد دراسة لموضوع الكتاب في ثلاثة فصول ومطالب ومباحث، توصل إلى أنه:
يحرم استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب بالإجماع، وردَّ على منكري هذا الإجماع.
كما رجَّح قول جمهور الفقهاء، وهو حرمة استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء في سائر الاستعمالات الأخرى.
كما ترجح رأي الجمهور، وهو حرمة بيع وشراء أواني الذهب والفضة إذا كان ذلك لغرض استعمالها في الأكل أو الشرب، وكذلك يحرم الاستئجار على صياغة أواني الذهب أو الفضة إذا كان بقصد الاستعمال.
وبيَّن جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة لغرض ادخارها لعاقبة الدهر، أو لتحويلها إلى ما يجوز لبسه أو استعماله، أو لا لشيء.
وعلة حرمة ما ذكر هو تضييق النقدين والإسراف.
واختلف في الآنية المموهة بذهب أو فضة في الأكل أو الشرب أو غيرهما، ورجَّح المؤلف القول بالجواز، على أن التنزَّه عن ذلك أولى.