سجل ببليوغرافي

الصناديق العائلية الخيرية وأحكامها الفقهية

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

منصور بن عبدالعزيز السلامة._ الرياض: المعهد العالي للقضاء، 1428هـ، 145 ورقة (ماجستير).

ملاحظات ببليوغرافية

عرَّف الباحث الصناديق العائلية الخيرية بأنها "أوعية مالية تحوي صدقات مخصوصة من عائلة معينة بهدف تحقيق التكافل بين افرادها".

ثم بين أنواعاً أخرى للصناديق العائلية، مثل الاستثمارية، والتأمينية، والوقفية، والزكوية.

والخيرية يكون رأس مالها من الصدقات والتبرعات، وتهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وهي إما أن تكون مبالغ مقطوعة تجمع من أفراد العائلة، أو اشتراكات فردية يدفعها من يرغب في المشاركة من العائلة كل مدة زمنية محددة.

ثم بيَّن التكييف الفقهي لهذه الصناديق وحكمها، وكيفية استثمار أموالها وحكمه، وتلف أموال الصناديق وما يترتب عليه من الضمان.

وأورد فصلاً عن الحقوق المتعلقة بهذه الصناديق، وتحته المباحث التالية:

  • الزكاة في الصناديق العائلية الخيرية.
  • وقف الصناديق.
  • حكم تنزيلها منزلة العاقلة.
  • حقوق الفقير فيها.
  • هل نفقات مصالح الأسرة العامة حق متعلق بها؟
  • تعارض الحقوق وتزاحمها في الصناديق العائلية الخيرية وما يترتب عليه.

وفي ثلاثة مباحث أخرى تحدث عن الأشخاص المتصلين بهذه الصناديق وهي:

  • أنواع هؤلاء الأشخاص وتكييفهم.
  • الانتفاع من الصناديق.
  • التعدي على الصناديق (سرقة الناظر، سرقة المشارك، سرقة المستفيد، سرقة أفراد الأسرة الآخرين).

ومما ذكره في خلاصة البحث:

  • جواز استثمار أموال الصناديق.
  • في حال تلف أموال الصندوق فإن مجلس إدارته ومدير استثماراته لا يضمنون إلا في حال التعدي أو التفريط.
  • ليس في أموال الصناديق زكاة.
  • تقوم الصناديق الخيرية في العصر الحديث مقام العاقلة.
  • ليس للفقير حقٌّ ثابت محدَّد في الصناديق، لكنه أولى من غيره في الاستفادة منها.
  • إذا سرق الناظر أو المشارك أو المستفيد أو شخص آخر من أفراد العائلة من الصندوق فإنه لا يقطع، لوجود شبهة الحق في ذلك.