سجل ببليوغرافي

أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

محمد بن موسى الدالي.- الرياض: مكتبة الرشد، 1433هـ، 861 ص ( أصله رسالة ماجستير).

ملاحظات ببليوغرافية

مهَّد المؤلف لبحثه ببيان حكم اللهو في الشريعة الإسلامية، وحكم المزاح وحدِّه.

وعنوان الباب الأول منه: حقيقة التمثيل وحكمه، وفرَّق فيه بين مصطلحات الموضوع، من محاكاة وتشخيص وملهاة وخيال الظل، وخصص مبحثًا لما ورد في القرآن الكريم مما يتعلق بالتمثيل، ومباحث أخرى لبيان نشأة التمثيل وأهدافه وأنواعه وعناصره، ثم بيَّن حكم التمثيل الإجمالي، فحكم تمثيل الذات الإلهية، وتمثيل الأنبياء والمرسلين، والملائكة، والصحابة، والأئمة والعلماء... الخ.

وخصص الباب الثاني لقضايا التمثيل وآثاره، مثل أقوال الممثل (وفيه عشرة مباحث)، مثل تلفظ الممثل المسلم بالكفر، وحكم تلفظ الكافر بالشهادتين، وطلاق الممثل... الخ. وفصلٌ بيَّن فيه أفعال الممثل، مثل تمثيله لأدوار الكفار، وسجوده لغير الله، وتنكره باللحية...

والباب الثالث في أحكام متفرقة في التمثيل، وفيه ثلاثة فصول:

أحكام المرأة والأطفال في التمثيل.

وأحكام الأموال في الأعمال التمثيلية.

وأحكام مواضع التمثيل ودور العرض ووسائله.

ومما لخصه الباحث من أحكام توصَّل إليها في خاتمته:

  • تحريم تمثيل الذات الإلهية وأن هذا من الكفر البواح، كما يحرم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واختار حرمة تمثيل الصحابة.. وتحريم تمثيل سائر ما يتعلق بعالم الغيب من ملائكة وشياطين.
  • لا مانع من تمثيل الأئمة والعلماء والصالحين والقادة والزعماء إذا ما كانت المصلحة تقتضي ذلك، كما يجوز تمثيل القصص القرآني مع الالتزام بالشروط والضوابط الشرعية.
  • تحريم تمثيل القصص الأسطوري والخيالي إلا ما كان نافعًا في أمر من أمور الدنيا، كالأعمال الهندسية أو الطبية.
  • لا يجوز بحال التلفظ بأي لفظ من ألفاظ الكفر، من سبٍّ لله تعالى أو لرسوله أو لكتابه أو لدينه، أو اللمز بشيء من شرائع الإسلام، وأن هذا موجب لردَّة قائله، مهما كانت المصالح المنشودة من وراء تلك الأعمال، حيث مفسدة التلفظ بالكفر أعظم من تلك المصلحة، وقد جاءت الشريعة بجلب المصالح ودفع المفاسد.
  • الممثل الكافر لا يكون مسلمًا بمجرد النطق بالشهادتين دون تصديقهما أو العمل بمقتضاهما.
  • بيع الممثل وسائر ما يجريه من عقود مالية من بيع أو شراء أو إقرار ونحو ذلك أثناء العمل التمثيلي لا يلزمه شيء منها على الراجح من أقوال أهل العلم، بخلاف نكاحه وطلاقه، فإن هزله بها واقع على ما عليه الأكثرون.
  • يمين الممثل منعقدة على الصحيح، وذلك أنه قصد اللفظ، وهو السبب الذي جعله الشارع موجبًا..
  • لا يجوز الحلف بغير الله، أو بملة غير الإسلام، أو باللات والعزَّى، أو هو يهودي أو نصراني ونحو ذلك.
  • لا يجوز للمثل السجود لغير الله..
  • لا يجوز لممثل غير مسلم أن يمسك القرآن.
  • يجوز للمثل تغيير سواد الشعر أو اللحية إلى الأبيض إذا تطلب العمل التمثيلي ذلك.
  • يجوز للممثل أداء بعض الشخصيات التي قد تكون مصابة بعمى أو شلل أو صمم أو خرس أو عرج أو حدب، على تفصيل في ذلك، إلا ما كان على وجه التنقص فإنه يحرم فعله.
  • لا يجوز للممثل أن يعرِّض نفسه للمخاطر، كأن يقفز من أماكن مرتفعة، أو يعرض نفسه للحرائق ونحوه، إلا إذا قام بهذه الأعمال شخص متمرس عليها لا يلحق ضرر وأذى؛ لخبرته في ذلك.
  • لا يجوز للممثل بحال القيام بدور يتشبه فيه الرجال بالنساء أو بالعكس؛ لما في الشريعة من تحريم ذلك والتشديد فيه.
  • لا يجوز للمرأة مطلقًا المشاركة في الأعمال التمثيلية، سواء كانت من القواعد أم من الشابات، وسواء كانت بحجاب أم لا... سوى ما قد يكون بينها وبين النساء خاصة في المجامع النسائية، كالمدارس النسائية..
  • على ما ترجَّح تجب الزكاة في أموال الممثل التي جمعها من أعمال محرَّمة، باعتبار تعلق حق الغير بها.
  • جواز التصوير السينمائي لما فيه مصلحة دينية أو دنيوية، كأن تصور بها المحاضرات الدينية أو الدروس والبرامج العلمية، أو تصوير ما يصيب أو يحلُّ ببعض البلاد من مآس وأحزان، أو تصوير الظواهر الكونية ونحو ذلك.