المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
يبدو أن عنوان الكتاب –الذي أصله رسالة علمية- جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" الذي هو أصل شرعي للمسؤولية، وقبل ذلك قوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286].
وقد شاع استعمال هذا المصطلح في عصرنا، الذي كان يستعمله سلفنا بمعاني الضمان، والتضمين، والغرامة، والتغريم، ليتضمن معنى مسؤولية الشخص إذا وجب عليه عمل وقصر في أدائه، أو أصاب غيره بالضرر فأتلف له مالاً أو نفساً، فيكون عليه ضمان ما أتلفه، وذلك حداً، أو قصاصاً، أو تعزيراً، أو تعويضاً، كما استعمل لفظ المأخوذية، والتأديب، ليدل على معنى المسؤولية.
وقد جعلت الكاتبة موضوع رسالتها في ثلاثة فصول.
تحدثت في الأول عن مسؤولية الراعي بمقتضى الولاية العامة، من حيث تصرفاته الشخصية، ورعايته لأمته، رعاية دينية، وسياسية، ومسؤوليته عن الجور والفسق، ومسؤوليته إذا مات المعزَّر، وبيَّنت الجهة التي تتحمل خطأ الإمام في الحكم والاجتهاد.
كما تناولت مسؤولية القاضي، ومسؤولية المفتي، والمحتسب، فيما يؤدونه من أعمال ويجتهدون في قضاياها.
وكان الفصل الثاني عن مسؤولية الراعي بمقتضى الولاية الخاصة، كمسؤولية الأجير، ومسؤولية الوكيل من حيث الضمان.
والفصل الثالث عن مسؤولية الراعي في الأسرة، كمسؤولية الابن عن والديه، والمسؤولية عن الأبناء، من حيث النفقة والرضاع والحضانة والتربية، وعن مسؤولية الزوج، والزوجة، كما تحدثت من بعد عن مسؤولية الراعي عن الحيوان والبناء والأشياء، فيما تفسده المواشي ونحوها في المزارع والبساتين، والمسؤولية عن جناية الحيوانات التي لا يمكن الاحتراز منها، وعن جناية الحيوان الخطر.
وفي البناء عن الخلل الأصلي في البناء والطارئ عليه..
ثم مسؤولية قائد السفينة والسيارة والطائرة ونحوها في حوادث التصادم.
ومما ذكرته في نتائج البحث:
- مؤاخذة الإمام ومسؤوليته عن جميع أخطائه حدًّا أو قصاصاً أو تعديًا على مال.
- بطلان حكم القاضي إذا تبين أن الشهود مردودون في الشهادة بكفر أو فسق.
- ثبوت مسؤولية الحاضنة عن تلف المحضون.
- وجوب تربية الأبناء جسميًّا وعقليًّا وروحيًّا وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
- قطع يد الابن إذا سرق من مال والده بعد أخذه ما يكفيه.
- ظهور سلبيات كثيرة من جرَّاء تخلي الرجل عن قوامته ورعايته لأسرته.
- وجوب القرعة بين النساء عند السفر.
- ضمان الزوج ما تلف من زوجته أثناء التأديب.
- جزاء العقوق دنيوي وأخروي.
- وجوب نفقة زوجة الأب المعسر على ابنه الموسر.
- التزام الزوج بأجرة الطبيب وثمن الدواء لزوجته عند مرضها.
- وجوب زكاة الفطر على الزوج لزوجته.
- على ولي الأمر أن يبيع عروض وعقار الزوج لسداد نفقة زوجته.
- جواز تصدق المرأة من بيت زوجها باليسير الذي لم يأذن فيه الزوج ولم ينه عنه.
- وجوب إقامة الحد على الزوجين إذا سرق أحدهما من مال الآخر المحرز عنه.
- ضمان مقتني الحيوان الخطر لما يتلفه إذا أرسله أو أطلقه أو أغراه.
- ثبوت مسؤولية مالك الجدار الذي بناه مائلاً لما يتلفه.
- ثبوت مسؤولية الإنسان عن الأشياء الحقيرة وضمانه بالتعدي، بإلقاء القمامة في طريق المسلمين وما يتلف من نفس أو مال.
- مستعمل الأشياء الخطرة عليه التحفظ وأخذ الحيطة في استعمالها، وعليه ضمان ما تلف بتعدٍّ منه.