سجل ببليوغرافي

مسائل معاصرة مما تعمُّ به البلوى في فقه العبادات

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

نايف بن جمعان جريدان.- الرياض دار كنون إشبيليا، 1430هـ، 612ص.

ملاحظات ببليوغرافية

مصطلح ما تعمُّ به البلوى يعني الحادثة التي تقع شاملة للمكلَّفين باستمرار، بحيث يعسر على المكلَّف الاحتراز منها...

وقد جعل الكاتب موضوعه في خمسة فصول، الذي كان أصله رسالة ماجستير قدمها لجامعة أم درمان الإسلامية، وهي فصول: الطهارة، والصلاة، والزكاة والصوم، والحج. وتحت كل منها مباحث ومسائل عديدة، فمن مباحث ومسائل الحج التي بحثها:

  • تجاوز الميقات بدون إحرام.
  • لبس المخيط للرجال بعد الإحرام.
  • هل الحدث أثناء الطواف يبطله؟
  • المبيت خارج حدود منى أيام التشريق.
  • رمي الجمار قبل الزوال أيام التشريق.
  • ميقات أهل السودان ومن جاء من ناحيتهم.
  • لباس المرأة في الحج.
  • التوكيل في رمي الجمار.
  • ألبسة معاصرة.
  • المرأة الحائض في الحج.
  • استعمال الصابون المعطر.
  • الحج على نفقة الدولة.

ومما توصَّل إليه الباحث في موضوعه هذا قوله:

  • فرَّع فقهاء المذاهب على مرِّ العصور على مصطلح "ما تعمُّ به البلوى" ما لا يحصى من الفتاوى، مع تقلُّب الأزمنة، واختلاف الأمكنة، وتبدُّل الأوضاع الحيوية، وطروء الطوارئ، ونشوء المستجدات في أمور العبادات، فضلاً عن المعاملات والجنايات وغيرها.
  • ومما خلص إليه في حكم استعمال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها كيميائياً، أن الوضوء بهذه المياه، متى ما نتج عن هذه التنقية ومعالجتها انتفاء الأوصاف الثلاثة، وهي اللون والطعم والرائحة، ولم يبق أثرها في هذه المياه بعد المعالجة، كانت صالحة لرفع الحدث، وجاز الوضوء بها.
  • الحركة اليسيرة لإغلاق جهاز الهاتف هي من قبيل الحركة المباح فعلها في الصلاة، بل هي قد تعدُّ من قبيل الواجبة، ذلك أن حصول الاتصال أثناء الصلاة بارتفاع صوت نغمة الاتصال مما يشوش على المصلين ويذهب خشوعهم.
  • الأراضي التي اشتريت بغرض التجارة والاستثمار أو المتردد فيها صاحبها ولم يقرر ماذا يعمل بها، فهذه فيها زكاة.
  • وفي زكاة جمعية الموظفين: فإن الموظف الذي يحول على ماله الحول وهو عنده، فإنه يزكي هذا المال.
  • وجوب الزكاة في صندوق العائلة.
  • المريض القائم بغسيل الكُلى بطريقة الغسيل الدموي (الديلزة الدموية) يكون في يوم الغسيل مفطرًا، وعليه القضاء بعد ذلك إن قدر عليه بعد شهر رمضان، ويمكن له أن يبرمج وقته ليكون الغسيل ليلاً.
  • القطرة الخفيفة التي لا تصل إلى الحلق لا تبطل الصوم.
  • جواز شرب المرأة الدواء الذي يمنع نزول دم الحيض أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وإن وجد غير الحبوب شيء آخر يمنع الدورة فلا بأس، إذا لم يكن فيه محذور شرعي ومضرة على البدن.
  • تجاوز الميقات بدون إحرام مجمع على عدم جوازه عند الأئمة الأربعة، لمن كان محرماً ناويًا الدخول في النسك، ومن تجاوزه فلا يخلو حاله من أمرين:

أ- إما أن يرجع، فهذا لا شيء عليه.

ب- وإما أن لا يرجع، فعليه دم، ويمضي في حجه.

  • في اشتراط الطهارة في الطواف، ترجَّح القول أن الإنسان إذا أحدث أثناء طوافه في زحام شديد، فإنه يكمل طوافه، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا أشواط قليلة وكان الزحام شديداً، أما إذا كان متيسراً له الخروج للوضوء وعدم وجود الزحام الذي يلحق المشقة، فإن الأفضل والأكمل، والذي فيه اتباع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، المحافظة على الطهارة في الأشواط السبعة.
  • جواز لبس النظارة، وسماعة الأذن، وساعة اليد، أو الحزام، أو ضبابة (ضغاطة) اليد أو الرجل، أو الحذاء المخروز الذي فيه خيوط، ولا شيء يجب على الحاج في ذلك.
  • إذا حاضت المرأة أثناء الحج وكانت قد أتت من بلاد بعيدة يصعب عليها الرجوع أو يتعذر، لصعوبة الوصول إلى الأماكن المقدسة في الوقت الحاضر، من عرقلة الأنظمة ذلك، وقد تكون هذه المرأة برفقة حملة حج ملزمة بالمضيِّ معها، لذا ذهب بعض أهل العلم كابن تيمية إلى جواز أن تتحفظ المرأة وأن تطوف ولا شيء عليها.