المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
المعوَّق ذهنيًّا هو كلُّ من به قصور عقلي يمنع أو يحدُّ من ممارسة الحياة الطبيعية، سواء كان هذا القصور مؤقتاً أم دائماً، وكليًّا أم جزئيًّا.
وقد وزع المؤلف موضوعات كتابه على الفصول التالية:
- أهلية المعوَّق ذهنيًّا وأثرها في التكليف والتصرفات.
- عبادات المعوَّق ذهنيًّا.
- تصرُّفاته.
ومما اختصر قوله في نتائج ما ذكره:
- الشريعة الإسلامية أحاطت المعوَّق ذهنيًّا بسياج من الحماية، التي تشمل حياته وأمواله وتصرفاته، كما تشمل حفظ كرامته باعتباره إنساناً مكرَّماً كسائر عباد الله.
- المعوَّق ذهنيًّا يشمل المجنون والمعتوه، وقد أفردت الشريعة أحكاماً خاصة لكل واحد منهما، بينما وحَّد القانون الوضعي في أحكام كل منهما.
- يتمتع المعوَّق ذهنيًّا -المعتوه غير المفتقد للإدراك والتمييز- بأهلية أداء ناقص، بينما جعله القانون في حكم المجنون (مفتقد أهلية الأداء كلية).
- لا تكليف على المعوَّق ذهنيًّا في أداء شيء من العبادات، ما عدا الزكاة، فإنها تجب في ماله، ويخرجها عنه وليه.
- لا يعتدُّ بأقوال وتصرفات المعوَّق ذهنيًّا في مجال المعاملات.
- وهو متساو مع العاقل البالغ في عصمة الدم.
- والمكلف إذا جنى على المعوَّق ذهنيًّا فإنه يعاقب.
- وإذا جنى المعوَّق ذهنيًّا فإنه لا يقام عليه الحد، ولكن تجب عليه كفارة القتل، كذلك تجب عليه الدية في ماله ويخرجها عنه وليه، ويضمن ما أتلفه أو سرقه.
- لا يعتدُّ بردَّة المعوَّق ذهنيًّا، لأنه لا يعتدُّ بعباراته وأقواله وأفعاله.