المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
عنوان الكتاب قاعدة فقهية لها أهمية كبيرة في مجال الأحكام الشرعية، وقد قام الباحث ببيان معناها وتأصيلها، والتحقق من نسبة هذه القاعدة لمن قال بها وتوثيقها، وإيراد تطبيقات فقهية عليها، وذكر أن أول من نطق بهذه القاعدة هو الإمام الشافعي في كتابه "الأم"، وقسم السكوت بالنظر إلى من صدر عنه إلى ثلاثة أقسام: سكوت صادر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإقرار وسكوت صادر من الصحابة وهو الإجماع السكوتي، وسكوت المكلفين.
ثم بين الأسباب الداعية للسكوت، والضوابط التي ذكرها العلماء للسكوت المحتج به، وربط هذه القاعدة بقاعدة: اليقين لا يزول بشك، وبقاعدة: العادة محكمة.
وأورد تطبيقات فقهية لها، مثل: سكوت زوجة العنين ليس برضا، سكوت ولي الصبي إذا رآه يبيع ويشتري لا يكون إذناً له في التجارة، الإعارة لا تثبت بالسكوت...
كما ذكر تطبيقات على المستثنى من القاعدة "ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان"، مثل: سكوت البكر في النكاح إذن منها عند الجمهور، تنعقد الإجارة بالقول من أحد العاقدين وبالسكوت من الآخر، سكوت الوكيل قبول، القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه.