سجل ببليوغرافي

عقد النقل في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

عمر خالد مصطفى حمد._ عمّان: دار النفائس، 1430هـ، 328ص.

ملاحظات ببليوغرافية

عقد النقل صورة من صور الإجارة التي محلها منفعة في الذمة، والإجارة تمليك للمنفعة، وقد تكون الإجارة للسكنى، أو لنقل البضائع، أو الأشخاص، أو غير ذلك.

وقد جعل الباحث كتابه في عدة فصول، وأصله رسالة ماجستير تقدم بها إلى جامعة صنعاء، وهي:

  • تعريف الإجارة ومشروعيتها وصورها.
  • عقد النقل.
  • أركان عقد النقل وشروطه.
  • حقوق والتزامات الناقل.
  • حقوق والتزامات المنقول له.
  • انتهاء عقد النقل بالتنفيذ، أو بالفسخ.

وذكر المؤلف أن صيغة عقد النقل ينطبق عليها ما ينطبق على سائر صيغ العقود، وأنه يشترط فيها ما يشترط في عقد الإجارة.

ومعلومية منفعة عقد النقل تكون ببيان العمل، أي النقل من موضع إلى موضع.

وإذا اشترط المتعاقد مع الناقل وسيلة معينة صح هذا الشرط، ولكن لا يجعل ذلك عقد النقل من قبيل إجارة الأعيان.

وأن الحق الأساس للناقل هو استحقاق الأجرة وتسلمها حسب الشرط إن وجد، وأهم التزاماته القيام بالنقل، واستعمال وسيلة نقل يضمن النقل بها سلامة المنقول، وتغييرها إن طرأ عليها عطل يمنع من إتمام النقل.

وقد تطرأ ظروف على النقل تستلزم تغيير التزامات العاقدين.

والناقل قد يضمن المال المنقول إن وجد أحد أسباب الضمان، وإلا فلا ضمان عليه.

وعقد النقل ينتهي بتنفيذه حسب الشروط المتفق عليها، وإلا فعلى العرف، وينتهي بالفسخ.