المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
فيه خمسة فصول:
- تعريف المقاصد.
- مقاصد المعاملات المالية.
- مقاصد منهيات البيوع وميزان درجات النهي.
- نماذج معاصرة للاجتهاد المقاصدي.
- بحوث فقهية في قضايا معاصرة.
والأخير فيه ثماني مسائل، هي:
- الإيجار المنتهي بالتمليك: ذكر فيه عقدًا مستحدثًا كان في بداياته يتعلق بالعقارات ودُور السكنى، ولكنه امتد بعد ذلك ليشمل المنقولات، كالسيارات والآلات المختلفة. والبحث يعالج الموضوع من حيث التكييف القانوني لهذا العقد وفقاً لمراحل تطوره، ثم ينتقل إلى عرض وجهة النظر الفقهية. ويصل في النهاية إلى تقديم جملةٍ من البدائل التي لعلّها إذا حلَّت محلَّ العقود القانونية في بنيتها ونيّتها الحاضرة ترجَّح جانب الحِلّ
- موقف المؤجِّر من تصرفات المستأجر غير المشروعة: وهي قضية تنزل ببعض ملّاك العمائر والعقارات، حيث يؤجرونها لشخصية طبيعية أو معنوية قد تستغلّها استغلالاً يخالف مبادئ الشريعة، وقد فصّل البحث في ذلك بين أن يكون المؤجر عالماً حين العقد بتلك التصرفات، وبين أن يكون جاهلاً أو غافلاً عن جهة تصرفات المستأجر، وبنى الكاتب خلاصته على اختلاف العلماء في قاعدة سدّ الذرائع بين مالك وأحمد من جهة، والشافعي وأبي حنيفة من جهةٍ أخرى.
- المشاركة في شركاتٍ أصلُ نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام: ويتعلق بالاشتراك في شركاتٍ تتعامل بالربا، مع إيضاح الفرق بين الشركة والتعامل، وتأثير هذا الفرق في الحكم الشرعي.
- التعاملُ مع شركاتٍ تقوم بأعمال مشروعة وتتعاملُ بالربا: ويُعنى بالحكم الشرعي في التعامل مع شركاتٍ تتعامل بالرِّبا، فهو يتعرض للمعاملة مع الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشوب ماله الرّبا، أو يختلط فيه الحلال بالحرام، ويستعرضُ أقوال العلماء بين الحرمة والكراهة والجواز، ويستخلصُ في النهاية القول الراجح.
- أحكام النقود الورقية وتغيُّر قيمة العُملة: تحدث فيه عن النقود الورقية هل هي عَين أو عَرض؟ أو هي واسطةٌ لها حكم العين من جهة وحكم العَرض من جهةٍ أخرى؟ وعن مسألة تغير العملات، حيث يَعرض أقوال العلماء تفريعاً وتأصيلاً، ليصل إلى رؤيةٍ واضحةٍ يقترح فيها الحلَّ الأمثل من جملة حلول بُنيت فيها الفروعُ على الأصول.
- الزيادة في القروض البنكية: ويتعلق بالزيادة التي تتعامل بها البنوك في القروض التي تقدّمها إلى زبائنها، فيبحث موقع هذه الزيادة من آيات الربا في القرآن الكريم، وهل هي داخلة في ربا الجاهلية أو صورة أخرى تدخل في ربا الديون؟ وما هو مستند الإجماع الذي أطلقه العلماءُ على حرمةِ هذه الزيادة؟ هل هو عموم النص أو القياس؟ وهل حجيّة الإجماع تفترض قيام مستندٍ؟ وهل يوجد فرق بين قرض الاستهلاك وقرض الاستثمار؟ يحاول البحث أن يجيب على هذه الأسئلة باختصار، مع الإشارة إلى أن تحريم ربا النسيئة من محرمات المقاصد التي لا تبيحها الحاجة، وإنما تبيحها الضرورات.
- التعويض عن الضرر الناتج عن تأخير سداد الديون المستحقة: يوضح أنه لا فرق بين الصيغة المقترحة وبين ربا الجاهلية المجمع على تحريمه، لا بالذات ولا بالعرض، وأن تغيُّر الظروف لا يرقى إلى تغيير الحكم.
- حكم الشرع فيما ترتب بذمّة المدين للدائن في حالة التضخّم: فصَّل فيه القول في نازلة لا تزال محلّ خلافٍ وأخذٍ وردّ، بين من يرى تأثير التضخم على ما بذمة المدين سلباً وإيجاباً، وبين من يرى بأن ليس للدائن إلا أصل ماله، بغضِّ النظر عن انخفاض القيمة. وقد انتهى المؤلف إلى اعتبار التضخّم الجامح دون غيره، واعتمد العرف معياراً، والجائحة أصلاً للقياس، والمصالح المرسلة أساساً آخر عند القدح في الأول.