سجل ببليوغرافي

الإعانة على المحرم في المعاملات المالية: دراسة تأصيلية تطبيقية

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

ناصر بن إبراهيم بن عتيق.- الرياض: المعهد العالي للقضاء، 1430 هـ، 203 ورقة (رسالة ماجستير).

ملاحظات ببليوغرافية

ذكر الباحث أنه لم يجد رسالة علمية أو كتاباً مستقلاً عن هذا الموضوع، ولذلك بحث فيه، لأهميته، ولكثرة أسئلة المستفتين عنه، وجعله في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة.

فعرَّف الإعانة على المحرَّم أولاً، وبيَّن أركانها وأنواعها، باعتبار الحكم التكليفي، وباعتبار المباشرة وعدمها، ثم تحدث عن آثار الإعانة على المحرم، كأخذ الأجرة عليها، والضمان فيها، والعقاب عليها.

وجعل الفصل الثاني دراسة تطبيقية لها في (13) مبحثاً، كالسمسرة لمن يتعامل بالمحرم، وتأجير العين لمن يتعامل بالمحرَّم. وتأجير النفس في مكان يختلط فيه الحلال والحرام، والمساهمة في الشركات المحرَّمة، والمختلطة، وقبول المحرَّم كوديعة، وإيداع المال في بنك تجاري، والإعانة من حيث تنظيم الرحلات السياحية المحرمة، والإعلان المباح عبر وسائل محرَّمة، وعقود المقاولات لمشاريع محرَّمة أو ما يغلب عليه الحرام.

ومما ذكره في الخاتمة:

  • أن الإعانة من حيث بيع السلع أو الخدمات لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يريد بها إلا الاستعمال المحرم لا يجوز، وكذلك الحكم في الإجارة عليها، أو عنده، فهذا الكسب محرَّم، لا يطيب للمسلم.
  • الإعلانات التجارية وغيرها مباحة وجائزة في أصلها إذا خلت عن المحرَّمات أو الدعاية لما هو محرَّم في نفسه أو منفعته.
  • الرحلات السياحية جائزة ما لم تكن الرحلة المقصود بها الوصول للمحرَّمات والاستمتاع بها، أما إن كانت لما يختلط فيه المباح بالمحرَّم فالأمر يعود لنية الشخص السائح، ولا حرج على مكاتب الرحلات السياحية في ذلك ما لم تكن هي من يروِّج لذات الفعل المحرم.
  • أعمال المقاولات جائزة ما لم يكن العقد على فعل أمر محرَّم أو يؤدي إلى المحرَّم مباشرة، بأن كان مخصصاً للأمور المحرَّمة، أما إن كان في أصله مباحاً لكن قد تحدث فيه بعض الأفعال المحرَّمة، فلا حرج في ذلك.