سجل ببليوغرافي

الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر: دراسة فقهية تأصيلية

كتب باهرة إسلامية ظاهرة

المؤلف والوصف

طالب بن عمر الكثيري.- الرياض: دار العاصمة، 1433هـ، 827 ص (أصله رسالة ماجستير من جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا).

ملاحظات ببليوغرافية

المؤسسات الخيرية هي الجهات الإنسانية والتنموية التطوعية غير الحكومية، وغالبًا ما تتمثل في صورة الوكيل عن المتبرعين.

يتناول الكتاب الأحكام الفقهية والجوانب المالية لموارد المؤسسات الخيرية، في كيفية تحصيلها وتنميتها، ويرشد إلى مخارج المضائق في الظرف المعاش والحالة النازلة، ومواكبتها بالتخريجات الفقهية المنضبطة، في مسائلها المستجدة، ورسم ملامح السياسة الشرعية للموارد المالية.

وقد جعله المؤلف في ثلاثة أبواب، تحتها فصول ومطالب ومباحث، هي:

  • الموارد المالية للمؤسسات الخيرية من الحقوق الواجبة.
  • الموارد المالية لها من التبرعات المندوبة.
  • مواردها من إيرادات أنشطتها وعائدات استثماراتها.

ومما استنتجه المؤلف في هذا:

  • مشروعية أن تسأل المؤسسات الخيرية للمستحقين مادامت ملتزمة بآداب السؤال، ولها أن توكل غيرها من المؤسسات الخيرية فيما وكلت فيه.
  • ينبغي على المؤسسات الخيرية الحرص على تحقيق المقاصد الشرعية في إخراج وتوزيع الزكاة من خلال جهاز متخصص يقوم بتنظيم إدارة هذه الفريضة بما يحقق المقاصد العظيمة المرجوة منها.
  • يجوز تمويل المشاريع الاجتماعية والدعوية من أموال الزكاة من قبل ولي الأمر، أو من ينيبه عند وجود المصلحة، بشرط أن تخدم هذه المشاريع مستحقي الزكاة..
  • لا تموَّل الأنشطة العلمية والدعوية من سهم (في سبيل الله) إلا إذا ظهر فيها معنى نصرة الدين بجهاد العلم والدعوة إلى الله.
  • اتَّسع مصرف المؤلَّفة قلوبهم ليموِّل صورًا معاصرة كثيرة تحقق أثر التأليف وثمرته، كتعليم المسلمين الجدد، ومقاومة وسائل التنصير، ومساعدة بعض الهيئات أو القبائل ترغيبًا لهم في الإسلام، أو في معونة أهله.
  • جواز قبول المؤسسات الخيرية الملابس المستعملة في كفارة اليمين، مع مراعاة أخذ القدر المجزئ في الكسوة، وجواز ضم إيرادات نذور وكفّارات الإطعام إلى مشاريع تفطير الصائمين، مع مراعاة إطعام العدد المحدَّد شرعًا، ممن يصدق عليهم أنهم مساكين، من غير أقارب المكفِّر الذين تحرم زكاته عليهم، ومن غير بني هاشم.
  • .. اختيار القول بجواز الوقف الجماعي، وتوحيد الأوقاف المتعددة في وقف واحد ذي ريع أكبر عند تحقق المصلحة.
  • تخرَّج الصور المعاصرة لاستخدام أساليب التقنية الحديثة لجمع الصدقات، أو ما يسمى بالصدقة الإلكترونية، على مسألة عقد الوكالة عن طريق الكتابة، وهي جائزة على الصحيح، مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك.
  • يجوز للمؤسسات الخيرية أن تقبل معونات المنظمات الكافرة، بشرط ألاّ تكون مرتبطة بشرط يخالف أحكام الشريعة، أو تؤول إلى ذلك.
  • يجوز للمؤسسة الخيرية أن تستقطع أجرة من أموال كفالات الأيتام مقابل جهودها في القيام باحتياجات اليتيم.
  • لا يجوز للمؤسسات الخيرية استثمار أموال الزكاة إلا إذا وكلها المستحقون في ذلك، ويجوز لولي الأمر أو من ينيبه من المؤسسات استثمار الزكاة في حالة تعجيلها، أو عند ضرورة تأخيرها، مع مراعاة أخذ الاحتياطات اللازمة لعدم خسارة هذه الأموال.
  • كما لا يجوز استثمار إيرادات صدقات الفطر والأضاحي والهدايا والكفّارات والنذور.
  • جواز استثمار كفالات الأيتام وغلال الأوقاف والتبرعات المطلقة أو المقيدة إذا تأخر صرفها في استثمارات مباحة آمنة قدر الإمكان.
  • مشروعية إقامة المزادات والأطباق الخيرية، مع التنبه إلى البعد عن مظاهر الرياء والإسراف، أو التشجيع على ذلك.
  • الاستفادة من الاسم الخيري لإقامة بعض المهرجانات التجارية تخرَّج على عقد الإجارة...
  • يجوز استثمار الأوقاف عن طريق شراء عقار يُبنى على أرض الوقف بثمن مؤجَّل، ويخرَّج العقد على أنه عقد استصناع..