سجل ببليوغرافي

أحكام الخيانة في الفقه الإسلامي: المعاملات المالية والأحوال الشخصية أنموذجًا

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

طارق الحويان.- عمَّان: دار غيداء، 1436 هـ، 224 ص.

ملاحظات ببليوغرافية

الخيانة هي أن ينقض الشخص غيره في أمانته أو في نفسه أو في ماله أو في مَحرَمه.

وهي مصطلح تدخل في العبادات وغالب المعاملات، إضافة إلى فقه الأسره.

وفي المعاملات بحث المؤلف الخيانة في فقه البيوع، وعقد الوكالة، والوقف، والوديعة، وعقد الشركة والمضاربة، واللقطة، والمساقاة والمزارعة، والإجارة والأجراء، والعاريَّة.

وفي الأحوال الشخصية بحث الخيانة في الحضانة، والعِدَّة، وخيانة الوصيّ والقيِّم على الأوصياء، ثم الخيانة الزوجية.

وذكر أنه يختلف الأثر المترتب على الخيانة في أبواب المعاملات في الفقه الإسلامي، فالخيانة في البيوع يترتب عليها أن للمشتري الخيار بين القبول للمبيع بالثمن، أو يحطُّ منه مقدار الخيانة.

والخيانة في ناظر الوقف يترتب عليها عزله من هذه الولاية.

والخيانة في اللقطة والوديعة وغيرها يترتب عليها ضمانها، ولو هلكت بغير تعدّ أو تفريط.

ونية الخيانة في المعاملات لا تستوجب ضمانها، إذ لا تكفي النية أن تكون سببًا للضمان، ما لم يكم هناك عمل يستوجب ضمانها.

وتنطبق الخيانة الزوجية على اللعان في الشريعة الإسلامية إذا وصلت الخيانة إلى الزنا، وعقوبته الرجم للمحصَن، والجَلد لغير المحصَن.