سجل ببليوغرافي

نظرية الإجبار وما يترتب عليه من أحكام: دراسة فقهية مقارنة

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

يحيى محمد عبدالمبدي.- القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 1434هـ، 624 ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر).

ملاحظات ببليوغرافية

ذكر المؤلف أن موضوع (الإجبار) كان منثورًا في مسائل شتى بمختلف أبواب الفقه الإسلامي، فرأى جمع شتاته من صور ومسائل وقواعد وأحكام في سِفر واحد، ليكون قريب التناول، فهو يتصل بالحياة العملية للمكلَّفين في مجالات عديدة، ويجهل الكثيرون أحكام الإجبار في العقود، كما يتساهلون في تطبيقها.

وقد جعل كتابه في بابين، تحتهما فصول ومطالب ومباحث، الأول عنوانه: الإجبار في العبادات والأحوال الشخصية، والآخر: الإجبار في الجهاد والمعاملات المالية وحقوق الارتفاق والقضاء والقسمة.

وانتهى إلى نتائج ذكرها في الخاتمة، منها:

  • الإجبار له أسس شرعية يقوم عليها في حالة ما إذا كان مشروعًا، ومن أهمها إزالة الضرر.
  • الإمام إذا كان جائرًا ولا يضع الزكاة في مواضعها، فلا تُدفع إليه الزكاة، ويجتهد المزكي في دفعها إلى مستحقيها، إلا إذا طالبه بها، فلا يسعه الامتناع.
  • من امتنع من أداء الزكاة أُخذت منه جبرًا.
  • إذا امتنع أهل الذمة من أداء الجزية انتقض عهدهم بذلك.
  • المحتكر يجبر على بيع ما احتكره.
  • المفلس لو وُجد له مال وامتنع من بيعه لقضاء دَينه، باع الحاكم ماله جبرًا عنه.
  • إذا امتنع الشريك من إصلاح الجدار المنهدم لا يُجبر عليه.
  • الغاصب إذا زرع في الأرض المغصوبة أو بنى أو غرس، لا يجبر على القلع، ويخيَّر المالك بين أن يقرَّ الزرع إلى الحصاد، أو يدفع قيمته.
  • الشريك الذي لا يستضرُّ بالقسمة لا يجبر عليها.
  • الشركاء لا يجبرون على القسمة إن عمَّ ضررها.