سجل ببليوغرافي

أن توضع في مؤخرة المسجد لا أمام المصلين، وذلك عملًا بما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فلا يبزقن أحدكم قِبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه".

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

أنها إذا وضعت فيها نجاسة فيجب إخراجها فورًا من المسجد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بقاء النجاسة في المسجد، ووجود النجاسة في سلال القمامة في المسجد يمكن أن تتصور في المساجد المطروقة من الصغار والنساء، وبخاصة في طرق السفر.

ملاحظات ببليوغرافية

  1. أنها إن لم تكن مشتملة على نجاسة، كقاذورات ونحوها، فينبغي إخراج ذلك فور انقضاء الحاجة، كم ذكرنا نصَّ الفقهاء عليه آنفًا.
  2. ذكر الفقهاء أنه إن وضع في المسجد سلة للقمامة فينبغي أن تكون سميكة، بحيث يتحقق أنه لا يصل إلى المسجد شيء من النجاسة، يعني لا يتسرب منها شيء إلى أرض المسجد.

وتكلم الفقهاء عن الشجر إذا غرست في المسجد، على رأي من يرى الجواز، أو كانت موجودة قبل بناء المسجد فخرج منه ثمر، فهل يجوز أكله؟

فصَّل العلماء في الحكم: فإن كانت غُرست لمصلحة المسجد فلا يؤكل منها، بل يباع ثمرها ويصرف في أمور المسجد؛ لأنه قُصد بزراعتها الصرف على المسجد.

وإن غُرست لأجل نفع الناس، فيجوز الأكل منها للغني والفقير.

واتفق الفقهاء على تحريم قضاء الحاجة في المسجد، وبناءُ حمّام يُقتطع بها جزء من المسجد هو قضاء للحاجة داخل المسجد، كتخصيص جزء من المسجد ليكون حمّامًا للإمام أو المؤذن بعد بناء المسجد.