سجل ببليوغرافي

الرخص في المعاملات وفقه الأسرة

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

محمد بن أحمد أبا الخيل.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1434هـ، 516 ص (أصله رسالة ماجستير من جامعة الإمام بالرياض).

ملاحظات ببليوغرافية

الرخصة كما عرَّفها العلامة تاج الدين السبكي هي "الحكم الشرعي الذي غُيِّر من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي". ولا خلاف في مشروعية الرخصة بالجملة.

ومعرفة الرخص والأسباب الداعية لها والنظر في كيفية تطبيقها سبيل لمعالجة مسائل مستجدة تتحقق فيها أسباب الرخص. وكثير منها بحاجة إلى بيان وجه الرخصة فيها، ومدى ثبوتها. وهذا ما قام به المؤلف. وفي الرخص إبراز لسماحة الإسلام وتيسيره، ومراعاته لما يصلح العباد في أمور دينهم ودنياهم.

ووزعت موضوعات الكتاب على فصلين كبيرين كما هو في عنوان الكتب، وتحتهما مباحث ومطالب عديدة.

ومما توصل إليه الباحث من نتائج:

  • الأخذ بالرخصة مقدم على الأخذ بالعزيمة إذا كانت الرخصة في مقابلة مشقة لا صبر للمكلَّف عليها طبعًا أو شرعًا، وإذا كانت الرخصة مطلوبًا تحصيلها بقطع النظر عن اعتبار المشقة. وما سوى هاتين الحالتين يتردد القول في الترجيح بين الأخذ بالرخصة والأخذ بالعزيمة.
  • تتبع الرخص التي هي في مقابلة العزائم لا خلاف في الجملة في مشروعيته بضوابطه، وأما تتبع رخص الفقهاء فمحل نزاع، والمختار عدم جواز تتبع رخص الفقهاء مطلقًا.
  • في حكم بيع المغيَّبات في الأرض خلاف، والمختار جوازه مادام يعلم وجودها، وجوازها رخصة شرعية لدفع المشقة.
  • اتفق الفقهاء على جواز المضاربة في الجملة، وهي رخصة ثبتت دفعًا للحاجة.
  • اختلف العلماء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية، والمختار جوازه مطلقًا، والجواز ليس على وجه الرخصة. والله أعلم.
  • اتفق الفقهاء على جواز أخذ اللقطة اليسيرة، والجواز ثابت رخصة لضرورة حفظ المال من الضياع.
  • اتفق الفقهاء على وجوب القسم بين الزوجات والعدل بينهن، واتفقوا على أن الزوج إذا سافر بإحدى زوجاته أنه إذا رجع لا يقضي لمن لم تسافر معه مدة سفره، وهذا الحكم ثابت رخصة شرعية.
  • اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا منع الزوجة من النفقة، فللزوجة أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها دون علمه، رخصة شرعية للحاجة.