سجل ببليوغرافي

الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

عبدالله بن صالح السيف.- الرياض: الميمان للنشر، 1434هـ، 620 ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة الإمام بالرياض).

ملاحظات ببليوغرافية

الوساطة العقارية هي عقد على عوض معلوم مقابل السعاية بين عاقدين في عقار لا نيابة عن أحدهما.

وهي مهنة شريفة عمل بها الأقدمون، وأقرَّ جوازها النبي صلى الله عليه وسلم.

وتخرَّج في الشريعة الإسلامية على الجعالة، والإجارة، والمضاربة.

وهي على أنواع: الوساطة بالبيع والشراء، وبالتأجير وإدارة الأملاك، وبالتطوير العقاري، وبالتمويل العقاري.

وجعل المؤلف بحثه في بابين كبيرين: الأحكام العامة لعقد الوساطة العقارية، والآثار المترتبة على عقد الوساطة.

  • ومن أحكام العاقدين فيها: أن عوض الوساطة مستحق لمن تمت الصفقة على يديه من الوسطاء إذا تعددوا وانفرد بعضهم بالقيام بالعقد، أما إذا تعاونوا وكمل بعضهم عمل بعض، فيقسم العوض بينهم.
  • جرى العرف على أن الشريكين في المنشأة العقارية الواحدة يعدان شخصية واحدة عند تقسيم العوض على أكثر من منشأة، كما أن الأب والابن إذا استقلَّ كل منهما بمنشأة فإنهما لا يحتسبان كشخصية واحدة، وإنما كل واحد منهما شخصية منفردة.
  • إذا قام وسيط عقاري بربط راغب بالشراء بوسيط آخر من غير تحديد عقار، فالأصل أن العوض في هذه الحال يقسم بين الوسيطين.
  • تجوز الشراكة بين الوسطاء، ويصحُّ إنابة بعضهم في القيام بالأعمال المنوطة، ما لم يكن العامل أجيرًا خاصًا، أو يقضي شرطٌ أو عرفٌ بخلافه، وتجوز شهادة الوسيط العقاري ما لم تجرَّ نفعًا.
  • ومن أحكام العمل فيها: لا يستحق الشخص - إذا لم يكن وسيطًا في الصفقة – عوض الوساطة، من حيث الأصل، في توثيق الصفقة، أو نقل أوراقها، أو كونه مقوِّمًا للعقار، وإنما له أجرة المثل على أعماله.
  • ومن أحكام العوض فيه: جواز تقدير العوض بما زاد عن الثمن المسمى، كـأن يقول: بعه بكذا فما زاد فهو لك، أو فهو بيننا، شريطة أن يكون المسمى مثل قيمته في السوق أو أقل.
  • ومن أحكام العقار فيها: تقع الوساطة في العقار على الأراضي الخام، والأراضي المطورة، والوحدات السكنية القائمة، والمباني التجارية، والمزارع، والاستراحات. ويشترط أن يكون العقار مستوفيًا لشروط بيعه شرعًا، وأن يكون الغرض من الاستفادة منه مباحًا.
  • للوسيط لعقاري عدة حقوق، كاحترام مهنته، وبذل العوض له كاملاً في حينه، وعليه التزامات، كالصدق، والخلق الحسن، والأمانة، والتوثق من ملكية العقار، وتوثيق العقد بما يمنع النزاع.
  • الوسيط العقاري الأصل فيه أنه مسؤول عن جميع تكاليف المزاد والإعلان، ما لم يقم شرط أو عرف بخلافه.
  • الأصل أن الوسيط لا يجب عليه تحصيل الأجرة من المستأجر، ما لم يقم شرط أو عرف خاص بخلافه.