المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، وكانت بعنوان: "القيود الواردة على الحرية في مجال الزراعة وموقف الإسلام منها: دراسة مقارنة". وهذا العنوان أفضل وأوضح من سابقه.
وقد اشتمل على خمسة أبواب:
- ناقش الأول القيود الواردة لحماية الملكية، وفيه ثلاثة فصول تتعلق بتقييد ولي الأمر للملكية، والغرس والزرع في الأرض المغصوبة، وما يتعلق بإحياء الموات.
- والباب الثاني يتعلق بالقيود التي تهدف إلى حماية البيئة، من التلوث، والاستنزاف، والإخلال بالتوازن الطبيعي.
- والثالث عن القيود الهادفة إلى حماية الصحة، ويشمل حكم استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية، وحكم زراعة المواد المضرة بالصحة، وحكم الهندسة الوراثية للنبات.
- وناقش الباب الرابع القيود الواردة على الحقوق التابعة (الشرب، المجرى، المسيل، المرور) وتعلقها بالزراعة.
- وفي الخامس بيان للقيود الواردة على عناصر العملية الزراعية عمومًا، ويشمل الزرع الممنوع، وبيع الزرع للعدو، واتخاذ الكلاب لحراسة الزرع، وعمل المرأة في الزراعة، واستخدام الأطفال في الزراعة.
ومما توصل إليه الباحث:
- جواز تسميد الزروع بالنجاسات إذا ثبت خلوها من الضرر.
- تحريم الاحتطاب الجائر المسبِّب للتصحر.
- منع الإضرار بالأرض الزراعية، وحرمة ترك زراعة الأرض الصالحة للزراعة، وتحريم التبوير، وتحريم الزرع المضرّ بالغير، والبذور المجهدة للتربة.
- جواز استعمال الأسمدة والمبيدات الكيماوية بضوابط، منها: وجود الحاجة لاستعمالها، وعدم وجود بدائل طبيعية تقوم بوظيفتها، وعدم وجود ضرر محقق من استعمالها.
- جواز تقييد ولي الأمر المباح بضوابط.
- اختيار الرأي القائل إن الماء إذا أحرزه الإنسان صار ملكًا له يصح بيعه وهبته والتصدق به.
- اختيار رأي القائلين بجواز إجراء الماء في أرض الغير إذا كانت هناك ضرورة، ولو بغير إذنه، ما لم يضرَّ به.
- حرمة إجارة المسلم نفسه على فعل معصية، سواء كان المستأجر كافرًا أو مسلمًا.
- حرمة بيع السلاح وآلة الحرب للعدو.
- جواز عمل الصبي بالزراعة، وجواز إجارة الصبي نفسه في الزراعة وغيرها من أوجه العمل، إذا كان مميزًا، وأذن له وليه في ذلك.