المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
جُمع فيه قرارات وفتاوى المجامع الفقهية التالية، فيما يحتاج إليه المسلمون من الأحكام الشرعية للمسائل المالية المعقدة والمتعددة، والقضايا الاقتصادية المتنوعة، المتعلقة عمومًا بفقه الاقتصاد، وجاءت مرتبة موضوعيًا ومقسمة إلى أقسام في مجلدين، هي:
- قواعد عامة في الاقتصاد الإسلامي.
- نظرية العقد والملكية.
- أدوات الاستثمار الإسلامي (البيوع، المرابحة، التقسيط، السلَم، الاستصناع والمقاولة والصيانة، المزايدة والتوريد والمناقصة، الشركة، المضاربة، التمويل العقاري، الإيجار).
- النقود والبنوك (الصرف والعملات الورقية، أعمال البنوك، القروض والديون، الفوائد البنكية، البنوك الإسلامية).
- سوق الأوراق المالية (البورصة).
- التأمين (التجاري، التعاوني، الاجتماعي).
- الأعمال والوظائف والمهن.
- التسويق الشبكي.
- المسابقات والجوائز.
- الزكاة والوقف والتبرعات.
- الضمان والديات.
- الأحوال الشخصية المتعلقة بالمال (المهر والنفقة، التركة والميراث).
والمجامع الفقهية هي:
أ- مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر.
ب - المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.
جـ - مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة.
د - مجمع الفقه الإسلامي بالهند.
هـ - المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
و - مجمع الفقه الإسلامي بالسودان.
ح - مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
مثال فتوى منه من قبل مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:
العمل في مجال تقنية المعلومات:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه في الفترة من 14 – 17 من شهر ذي القعدة 1428هـ، الموافق 24 – 27 من شهر نوفمبر 2007م، في عاصمة مملكة البحرين، جرت فعاليات المؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وقد دارت مناقشات موسَّعة ومستفيضة على مدى أربعة أيام متتالية حول الموضوعات المقدَّمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه، فيما يشغل المسلمين في الساحة الأمريكية بشكل خاص، وفيما يخصُّ المسلمين في المهجر بصفة عامة، حول ما يحلُّ ويحرم من المهن والأعمال والوظائف، ثم خلص المجمع إلى القرارات الآتية:
إن تقنية المعلومات من المبتكرات المعاصرة التي أسهمت إسهامًا كبيرًا في نهضة الإنسانية، وتيسير حياتها.
والأصل في العمل في هذا المجال أنه من جملة فروض الكفايات، إلا إذا أدَّى إلى محظور شرعي، أو إضرار بالغير.
ويباح تقديم هذه الخدمة عند الحاجة، وإن كانت تستخدم في إعمال مباحة وأخرى محرَّمة؛ لأن الإجارة لم تقع على خدمة محرَّمة بعينها.