سجل ببليوغرافي

الثالث: توضيح الجزاء المقرر على قيام المسؤولية عن الضرر المعنوي؛ لأن قيام المسؤولية يستلزم وجود الجزاء المقرَّر عليها.

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

قالت الباحثة: وقد أظهرت الدراسة العناية التشريعية البالغة في جانب الحقوق والمصالح المعنوية المشروعة للإنسان، وتنوع الجزاء المقرر شرعًا على ما يصيبها من ضرر معنوي، على وجه لم تبلغ سموَّه القوانين الوضعية..

ملاحظات ببليوغرافية

فقد أقرَّت الشريعة الإسلامية جزاءات متنوعة بطبيعتها كأثر لقيام المسؤولية عن الضرر المعنوي، وذلك تبعًا لنوع المسؤولية القائمة، مع المراعاة البالغة لتحقيق مقصد جبر الضرر، وزجر وردع المعتدي، على وجه يتحقق معه المقصد الشرعي من تقرير الجزاء..

ومع تبني القوانين المدنية الحديثة لمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي، إلا أن هناك قصورًا تشريعيًا ظاهرًا من الناحية التطبيقية لمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي، يرجع إلى الخلط بين ما هو مقرَّر في الشريعة الإسلامية من قواعد رفع الضرر وجبره، وبين النقولات غير الحكيمة عن القوانين الغربية.