المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
الغرض من السياسة الشرعية تحقيق المصلحة العامة.
وأحكامها تقع ضمن دائرة الشريعة الإسلامية، ولا تنفصل عنها.
ومجالات السياسة الشرعية من حيث مسائلها لا تخرج في إطارها العام عن الجوانب العملية التي تقبل التغيُّر.
وكل ما صدر عن أولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة، فيما لم يرد بشأنه دليل خاص.
والضابط الأصولي للاجتهاد عبارة عن معايير أصولية تقيِّد التفكير الاجتهادي.
ولا يتصدَّى للاجتهاد في السياسة الشرعية إلا من كان فقيهًا مسلمًا بالغًا عادلاً ملمًا بجملة الأصول، عارفًا بالمقاصد، وبما يدور حوله.
وقد جعل المؤلف كتابه في أربعة فصول:
- التعريف بمفردات العنوان.
- تطبيقات السياسة الشرعية في ضوء الضوابط الأصولية للخلفاء الراشدين.
- تطبيقات السياسة الشرعية في ظل الضوابط الأصولية لفقهاء الشريعة. الإسلامية (وفيه ثلاثة مباحث: القواعد الأساسية للسياسة الشرعية، الضوابط الأصولية في السياسة الشرعية فيما لا نص فيه، فقه المقاصد والموازنات)
- مجال تطبيق السياسة في العصر الحديث (وفيه ثلاثة مباحث أيضًا: تطبيق السياسة الشرعية في أعمال الدولة الداخلية: العقوبات والخدمات، المسائل المتعلقة بالجهاد، علاقات الدولة الخارجية).
وذكر المؤلف أن نظام السياسة الشرعية لا يخرج عن الأسس التالية: الحاكمية لله، الشورى، الطاعة، العدل والمساواة.
واستنتج أن الأحكام في السياسة الشرعية عند الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كان واضحًا فيها ترتيب الأدلة (كتاب الله، السنة، الشورى).
وأن الخليفة الذي يأمر بأمر ثم يموت عنه، وكان في ذلك الأمر مصلحة مرجوة، لا يغير ذلك الأمرَ خلَفه، كما حصل في بعث جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
وأن مصلحة حفظ الدين مقدمة على كل مصلحة أخرى، كما تبيَّن ذلك في حروب الردة.
للإمام أو من ينوب عنه أن يتصرف في أمر أعطى الشارع له صلاحية الحكم فيه بعدة وجوه تختلف حسب اختلاف ما يتعلق به من المصالح أو العلل المعتبرة، كما في مسألة الحكم في الأسرى.
سد الذرائع أصل مهم في السياسة الشرعية لحسم مادة الجريمة، كما في الإجماع السكوتي المنعقد على قتل الجماعة بالواحد، حتى لا يستهان بحياة الإنسان، ولئلا يقول المحرض والمشارك في القتل لست قاتلاً.
لولي الأمر أن يهدد بما لا يعزم على تنفيذه (مع قدرته عليه) بغية الإصلاح، كما فعل سيدنا علي رضي الله عنه مع رعيته.
الشورى تكون في بعض المواضع واجبة، خصوصًا ما فيه تقرير مصير أمة أو بلد، أو الأمور ذات الطابع العام التي فيها من الخطورة ما فيها، كإعلان الحرب، وعقد المعاهدات البعيدة المدى...
منع بيع السلاح في أيام الفتن؛ لأن في السماح ببيعه إعانة على الفتنة.
عدم إقامة الحدود في الفتنة على من يخاف لو أقيم عليه الحدُّ ثارت الفتن والمحن، كرئيس عشيرة أو قبيلة كبيرة، كفعله صلى الله عليه وسلم في عدم إقامة الحدِّ على كبير المنافقين عبدالله بين أبي سلول، وإقامته على حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رضي الله عنهما.
جواز الدخول في المعاهدات الدولية التي تعنى بالجانب المدني، كالجانب الاقتصادي وحقوق الإنسان وحرية الصحافة، ومنظمات الأغذية العالمية والحفاظ على البيئة...