سجل ببليوغرافي

الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها: دراسة فقهية مقارنة

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

هشام محمد سعيد آل برغش.- القاهرة: دار اليسر، 1434هـ، 2 مج (1500 ص) (أصله رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر).

ملاحظات ببليوغرافية

يعني بالأحلاف العسكرية المعاهدات والمعاقدات بين جيوش اتفق أطرافها على النصرة بالقوة. وبالأحلاف السياسية ما كان التناصر فيها سلميًّا.

وقد بيَّن المؤلف موقف الفقه الإسلامي من عقد هذه الأحلاف، وهل يمكن عقدها بين دول إسلامية وغير إسلامية؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت الراية الظاهرة والكلمة المسموعة والحكم النافذ لهذه الدول غير الإسلامية؟

كما بيَّن حكم التحالفات المرحلية بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وبين الأحزاب العلمانية التي ترفض هذه المرجعية، من أجل تحقيق هدف مشترك، وحكم ذلك وضوابطه.

وعالج الباحث موضوعه من خلال ثلاثة أبواب، هي:

الأول: مفهوم الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة وصورها وأنواعها وتطورها التاريخي.

الثاني: موقف الفقه الإسلامي من إقامة الأحلاف العسكرية المعاصرة.

الثالث: موقف الفقه الإسلامي من إقامة الأحلاف السياسية المعاصرة.

ومما توصل إليه من نتائج:

  • دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد استيلاء الكفار عليها، ما دامت شعائر الإسلام ظاهرة، وما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم، ويقيمون بعض الشعائر، وخصوصًا الصلاة.
  • إقامة الخلافة الصحيحة واجب شرعي يتحتم على المسلمين أن يسعوا لأجل إقامتها ونصب الخليفة.
  • القول إن الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية هو الحرب، لا يعبر بدقة عن وضع الدولة الإسلامية، ولا يعكس بصدق صورة الجهاد الإسلامي، والذي ترجح لدي أن الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية هو (تحقيق السيادة للدين).
  • لا يعترف الإسلام بشرعية أي معاهدة تستباح فيها الشخصية الإسلامية، وتفتح بابًا للأعداء يمكنهم من الإغارة على جهات إسلامية، أو يضعف من شأن المسلمين، بتفريق صفوفهم وتمزيق وحدتهم.
  • اتفق الفقهاء على إبطال الشرط الذي يؤدي إلى مخالفة نص شرعي، أما العقد المتضمن هذا الشرط ففي صحته مع إبطال الشرط خلاف.
  • كما اتفقوا على أن من شروط عقد الهدنة ألاّ تكون مؤبَّدة. وليس في الشريعة معاهدة مؤبدة غير معاهدة الذمَّة (عقد الذمَّة).
  • الانضمام تحت لواء الكفار ورايتهم لحرب المسلمين وكسر شوكتهم من أعظم صور الموالاة وأخطرها على الإطلاق، وهو خيانة عظمى لله ولرسوله والمؤمنين، وهو كفر يخرج من الملَّة والعياذ بالله.
  • الاستعانة بالكفار تحت راية المسلمين ولوائهم في قتال دولة مسلمة عادلة تعتبر جريمة عظيمة وخطيئة كبيرة، فاعلها في غاية الفسوق، إلا أنه لا يكون بذلك كافرًا يخرجه من ملة الإسلام، لكنه على خطر عظيم.
  • الاستعانة بالكفار تحت راية المسلمين ولوائهم في قتال دولة مسلمة جائرة، إن كان فاعل ذلك يريد من ورائه غرضًا دنيويًّا، كالسلطة وجمع الثروات، فهو جرم عظيم للغاية، وإن كان فاعل ذلك يريد إزالة الظلم ففعله خطأ محض، ومعصية توجب التوبة.
  • لا خلاف بين الفقهاء في عدم التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على أهل البغي.
  • اتفقت كلمة أئمة فقهاء المذاهب على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب، وكل ما من شأنه أن يتقووا به على حرب المسلمين.
  • لا يجوز تأجير القواعد العسكرية وما كان في معناها في بلاد المسلمين للكفار، أيًّا كان انتماؤهم وتوصيفهم.
  • الأحزاب العلمانية التي ترفض الإسلام جملة وتفصيلاً وتحاربه، فإنه لا يختلف على كفرها، ولا يجوز التحالف مع مثل هذه الأحزاب العلمانية.
  • التحالفات على تحقيق أمر مشروع مع أحزاب علمانية غير غالية، تقبل بصورة جزئية...