المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
ذكرت فيه المؤلفة أقسام الصداق بالنسبة للأجل، ووقت وجوب الصداق المؤجل، وتأجيل مهر المثل، وامتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل، والإبراء من مؤخر الصداق والمصالحة على الحطِّ منه، وزكاة مؤخر الصداق، والمخالعة بمؤخر الصداق، وتعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه.
وتبيَّن من هذا البحث الموسَّع أن:
- الصداق ينقسم بالنسبة للأجل إلى قسمين: معجَّل ومؤجَّل، ويجوز دفعه كله معجلاً، أو تأخيره كله، ويصح أن يكون بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً، على حسب ما يتم الاتفاق عليه عند العقد.
- إذا أُجِّل الصداق وأُطلق ولم يذكر وقت محدد؛ فإنه يصح الأجل، ومحله الفرقة بطلاق، أو فسخ، أو موت.
- إذا أُجِّل الصداق إلى وقت وزمن مجهول، فإن كانت الجهالة متقاربة، كالحصاد، فهو كالمعلوم الصحيح، وإن كانت الجهالة متفاحشة، كمجيء المطر، لم يصح الأجل، بل يبطل، ويجب المهر حالاً.
- يجب الصداق المؤجَّل للمرأة عند الطلاق، والفسخ، وعند وفاة الزوج أو الزوجة، ويسدَّد من تركته.
- للمرأة أن تهب مؤخر صداقها لزوجها، دخل بها أو لم يدخل؛ لأن المهر ملك لها، وهو دَين على الزوج، وهبة الدَّين لمن عليه الدين تصح مطلقًا.
- يجوز تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه، لأنه دَين، فتجوز المصالحة عنه ببعضه حالاً.