سجل ببليوغرافي

الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة وغير المستعجلة في ضوء الفقه الإسلامي والنظم الوضعية

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

إعداد أسامة عبدالعليم الشيخ.- الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 1434هـ، 147 ص.

ملاحظات ببليوغرافية

يقصد بالإذن في العمليات الجراحية موافقة المريض أو وليه على قيام الطبيب المختص بعلاج المريض بالتدخل الجراحي، كالاستئصال، أو الإصلاح، أو الزراعة، أو غير ذلك من الطرق التي تعتمد كلها على الجرح والشق والخياطة.

والغرض من الإذن هو التأكيد على حماية جسد المريض من التعدي باعتباره إنسانًا ذا حرمة لا ينبغي انتهاكها، وألاّ يحدث أي تدخل في خصوصيته أو مساس بجسده إلا في حدود ما يعلمه المريض ويوافق عليه مسبقًا.

وقد تحدث المؤلف عن مفهوم هذا الإذن، وأنواعه، والحكم الشرعي له، وشروطه، والاستثناءات الواردة من اشتراط الإذن، ورفض المريض أو وليه الجراحة، في خمسة فصول.

وذكر أنه لا يجب على المريض التداوي من مرض ولو ظن نفعه، فيباح له أو وليه أن يأذن للطبيب بإجراء عملية جراحية يقصد بها شفاء المريض من مرضه، ولا يأثم إن ترك ذلك.

وأن الإذن الطبي أنواع، من مطلق ومقيد، وإذن لفظي، أو كتابة، أو إشارة.

ومما يشترط لصحة الإذن بإجراء العمليات الجراحية:

  • أن يكون الإذن صادرًا ممن له الحق، وهو المريض، أو وليه عند فقد المريض للأهلية.
  • أن يكون الآذن مختارًا.
  • أن تكون دلالة الصيغة على إجازة فعل الجراحة صريحة، أو قائمة مقام التصريح.
  • أن يعطي الإذن وهو على بينة وإدراك من أمره، فلابد من إيضاح الأمر له حتى يعرف ما هو مقدم عليه.
  • أن تكون العملية الجراحية المأذون بإجرائها مشروعة.

واستثنيت بعض الحالات من اشتراط الإذن الطبي، مثل:

  • الحالات الخطرة التي تهدد حياة المريض بالموت، أو تهدد بتلف عضو من أعضائه، ويكون فيها فاقدًا للوعي، أو أن حالته النفسية لا تسمح بأخذ إذنه، ولا يكون وليه حاضرًا لأخذ الإذن منه.
  • الحالات التي تقتضي المصلحة العامة معالجتها.

ولا يجوز للطبيب إجراء الجراحة الضرورية عند رفض المريض العلاج.

كما لا يجوز للولي أن يمتنع عن معالجة موليه، إذ الولاية تتضمن فعل الأصلح، وعدم العلاج ضرر محض، فلا يكون من حق الولي.