سجل ببليوغرافي

الأفعال المؤثرة في عقود المعاملات

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

تأليف سالم بن عبيد المطيري.- الرياض: دار الصميعي، 1435هـ، 769 ص. (أصله رسالة دكتوراه).

ملاحظات ببليوغرافية

دراسة لفعل العاقد ومدى ثبوته في العقد بسبب الفعل. فذكر المؤلف ما يثبت أثرًا في العقد، وما لا يثبت أثرًا فيه من أفعال العاقدين.

وقد جعل بحثه في ستة فصول، هي: أفعال العاقدين وتأثيرها في عقود المعاملات، ثم الأفعال المؤثرة في عقود: المعاوضات، والمشاركات، والاستيثاق، والإرفاق، والتبرعات.

ومما انتهى إليه في هذا البحث:

  • الفعل الذي يصدر عن العاقد مما له تعلق بعقده لا يشترط فيه قصد إحداث تأثير في العقد حتى يحصل الأثر.
  • الحيازة والقبض الحقيقي والحكمي لهما أثر في استقرار عقد البيع، فإن العقد لا يستقر إلا بقبض المبيع. وهذا عام في كل مبيع.
  • الإشهاد لا يقوم مقام القبض، فلا أثر له في بيع المبيع قبل قبضه، إذ لا يستقرُّ به الملك، ولا يصحُّ به البيع.
  • قبض المبيع واستعماله في البيع الفاسد لا أثر لهما في حكم العقد، فلا يصح بهما العقد، ويجب فسخه وردُّ المبيع، ولو تغيَّر المبيع بالاستعمال.
  • تلقي السلع خارج السوق لا أثر له في صحة عقد البيع، فإن العقد يصح، وإن كان منهيًا عنه.
  • مفارقة مجلس عقد الصرف لا يبطل بسببها العقد إذا لم يتفرق العاقدان، فإذا انتقلا جميعًا من مكان لآخر ثم أتما العقد، صح.
  • تلقي الركبان إذا صحبه غبن من المشتري، له أثر في ثبوت خيار الفسخ للبائع، فإنه يثبت له الخيار عند علمه بالغبن، وأما إذا لم يصحبه غبن من المشتري، فلا يثبت للبائع الخيار.
  • مماطلة المشتري في دفع الثمن لها أثر في ثبوت خيار الفسخ للبائع، فإن للبائع أن يفسخ العقد بسبب مماطلة المشتري.
  • إجراء المسابقات من الجهة الإدارية لا أثر له في ثبوت الصيغة، فإنه لا يعدُّ إيجابًا ولا قبولاً، وأما تقديم التصميم من المتسابقين فهو إيجاب منهم.
  • تسليم رأس المال لعامل المضاربة لا أثر له في صحة عقد المضاربة، فإن التسليم لا يعتبر لصحة العقد.
  • استقرار البيع بالقبض لا أثر له في صحة عقد الحوالة، فالحوالة على ثمن المبيع قبل قبضه صحيحة.
  • التراخي في القبول لا أثر له في صحة عقد الوكالة، فالوكالة تصح ولو تراخى الوكيل في القبول.
  • استعمال الوكيل ما وُكِّل به بلا إذن لا أثر له في عقد الوكالة، فإن العقد لا ينفسخ بذلك.
  • إتلاف العين المعارة له أثر في عقد العاريَّة، فإن العقد ينفسخ به.
  • التقاط اللقطة له أثر في ثبوت حكم الوديعة للعين، فتكون أمانة في يد ملتقطها بمجرد الالتقاط.
  • الإشهاد على الوقف لا أثر له في لزوم الوقف، فإن الوقف يلزم، ولا يتوقف ذلك على الإشهاد.
  • قتل الموصَى له للموصِي له أثر في عقد الوصية إذا كان عمدًا، فإن عقد الوصية يبطل بذلك، وأما إذا كان القتل خطأ، فلا أثر له في عقد الوصية.