المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية، يتم تداولها في سوق الأوراق المالية، تتطابق مكونات الصندوق مع مكونات مؤشر محدد.
وقد نشأت هذه الصناديق في كندا عام 1409هـ (1989م)، وانتشرت في أمريكا وبقية دول العالم عام 1413هـ.
ولهذه الصناديق دور كبير في صناعة السوق، من حيث توازن العرض والطلب بين المستثمرين وفق القطاع الذي يتبعه الصندوق.
ومن خصائصها مرونتها، وتنوع استثماراتها، وسيولتها العالية.
وقد بحث المؤلف هذا الموضوع فقهيًا من خلال أربعة فصول:
- التكيف الفقهي للعلاقات التعاقدية في صناديق المؤشرات.
- الأحكام النظامية المتعلقة بالمؤشرات.
- الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة.
- التطبيقات الشرعية على صناديق المؤشرات المتداولة.
ومما توصل إليه في خاتمة بحثه:
- الأسواق المالية هي المكان الوحيد لوجود صناديق المؤشرات المتداولة القائمة على مؤشر معين.
- حقوق المستثمر في هذه الصناديق محفوظة أكثر من الصناديق العادية، باعتبار أن درجة المخاطرة فيها أقل.
- تصفية صندوق المؤشرات وإفلاسه لا تختلف عن الصناديق العادية، باعتبار أن الصندوق يقوم على وحدات يتم بيعها مثل بقية الصناديق.
- هناك أنواع كثيرة من المؤشرات، من أبرزها المؤشرات غير قابلة التداول، ومؤشرات قابلة للتداول، ومؤشرات للمؤشرات العالمية.
- يختلف كل مؤشر في أسس احتسابه باعتبار الهدف المنشأ لأجله، وكل مؤشر له حسبة رياضية معينة تهدف إلى ما يراد التوصل له بالمؤشر.
- يجوز شرعًا جعل المؤشر للقياس الاسترشادي لصندوق معين، ويجوز اتخاذها معيارًا للمقارنة بين الصناديق، ويجوز أيضًا أن يكون المؤشر مقياسًا للربح في الأجرة المتغيرة، كما يجوز تقييد تصرفات المضارب أو الوكيل بمؤشر معين، بحيث إذا بلغ المؤشر سعرًا معينًا يبيع السلعة بالسعر السائد، ونحو ذلك من التقييدات.
- لا يجوز أن يكون المؤشر سلعة يتم البيع والشراء على ارتفاع المؤشر وانخفاضه؛ لأنه من القمار المحرم، ولا يجوز إبرام عقود الخيارات على المؤشرات، ولا تعليق عقد يقبل التعليق على أداء مؤشر معين.
- لا بد من وجود ضوابط شرعية لإنشاء مؤشر شرعي إسلامي، وأن تكون له هيئة شرعية رقابية للنظر فيه واعتماد مكوناته.
- الأجور والمكافآت في صناديق المؤشرات المتداولة تطبق عليها الصيغة المعتمدة في الصندوق، إما الوكالة بأجر، أو من مال المضاربة، وقسمة الأرباح يكون بالاتفاق في المشاركة والمضاربة، والخسارة على ربّ المال في المضاربة.
- لا يصح شرعًا ضمان المضارب لرأس مال المضاربة إلا من طرف ثالث منفصل على وجه التبرع بلا مواطأة.
- لا يجوز أن يقوم مدير الصندوق في صناديق المؤشرات المتداولة بالبيع على المكشوف؛ لأنه قرض بزيادة منهي عنها.
- يستطيع مدير صندوق المؤشرات المتداولة أن يطبق الضوابط الشرعية على صناديق المؤشرات المتداولة، وإن كان في بداية الأمر ستكون السيولة ضعيفة، لكن مع انتشارها ستكون رائدة في هذا المجال، تمامًا مثلما حصل في الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية.