سجل ببليوغرافي

الأحكام المترتبة على إسلام الكافر الأصلي في الشريعة الإسلامية

المستفاد من الكتب الجياد

المؤلف والوصف

محمد الحاج أبو بكر.- المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي، 1432هـ، 3 مج (2095 ص) (أصله رسالة دكتوراه).

ملاحظات ببليوغرافية

أبرزَ فيه حرصَ الإسلام على هداية الكافر، والتزامه بأحكام الشريعة، وخاصة في هذا العصر الذي التبس فيه الحلال بالحرام، فبيَّن أحكامه وظروفه قبل الإسلام وبعده، في أنواع العبادات والمعاملات، والزواج والطلاق، وفي أبواب السير والجهاد، وأبواب الجنايات، والدعاوى والشهادات، من خلال أقوال المذاهب الأربعة، ومذهب الظاهرية.

ومن ثمرات هذا البحث:

  • الكفار أصناف شتى، فإنهم ينقسمون باعتبار أحكامهم في الشريعة إلى كتابي وغير كتابي، ومرتد، وباعتبار السلم والحرب ينقسمون إلى ذميّ ومستأمن، ومعاهَد، وحربي.
  • يثبت إسلام الكافر بإحدى الطرق الثلاثة: القول، والفعل، والتبعية.
  1. فالقول مثل النطق بالشهادتين وما يؤدي معناهما من أقوال أخرى.

ب- والفعل يكون بفعل ما هو من خصائص الإسلام، كالصلاة وسائر أركان الإسلام العملية.

  1. والتبعية يكون بالتبعية للأبوين، كالحكم بإسلام الصبي والمجنون تبعًا لأبويه الأدنيين أو الأعليين..
  • يشترط في شهادة أن لا إله إلا الله ثمانية شروط، هي: العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، القبول، الانقياد، الموافاة. والكافر إذا نطق بالشهادتين يحكم بإسلامه، والله يتولى السرائر.
  • إذا نطق الكافر بالشهادتين وهو يريد الإسلام، فلا يشترط أن يتبرأ من دينه الذي كان عليه.
  • يستحب أن يطلب من الكافر بعد النطق بالشهادتين أن يقرَّ بالإيمان بالبعث بعد الموت.
  • إذا حجَّ الكافر حجًا شرعيًا كاملاً كما يحج المسلمون، فإنه يحكم بإسلامه.
  • لا يصحُّ إسلام السكران.
  • يصحُّ إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة، ولا يتوقف ذلك على أن يصلي.
  • إذا وجد اللقيط في بلد كلُّ أهله أو أكثرهم من المسلمين، فإنه يحكم بإسلامه اعتبارًا بظاهر المكان وغالبية المسلمين، وكذلك إن كانوا متساوين مع الكفار، تغليبًا للإسلام، وإن وجد في بلد كفر، وأكثر سكانه كفار، ولكن فيه بعض المسلمين، فالتقطه مسلم، فإنه يحكم بإسلامه إن أمكن؛ تغليبًا للإسلام، لوجود احتمال كونه من أولاد المسلمين.
  • يحكم بإسلام ولد الزنى إذا كانت الأم مسلمة، وإن كانت الأم كافرة: فإن كان الزاني مسلمًا يحكم بإسلامه، وإن كان كافرًا، فإن تولَّت أمره أمه فلا يحكم بإسلامه، إلا أن يكفله المسلمون، فيحكم بإسلامه.
  • يجب إكراه الكافر المرتد على الإسلام، فإن تاب وإلا قُتل، ولا يقبل منه غير الإسلام، فإن أظهر الإسلام قبل منه.
  • إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام، يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر، من صدقة أو صلة رحم، أو فعل معروف، أو قرى ضيف وغيرها.
  • لا يجب الختان على الكافر إذا أسلم، وإنما هو سنة مؤكدة في حقه.
  • إذا أسلم الكافر واستشهد في الجهاد قبل أن يغتسل للإسلام، فلا يغسل.
  • إذا أسلم الكافر وفي يده مال بلغ نصابًا، فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم إسلامه.
  • إذا أسلم الكافر وبيده مال محرَّم العين، كالخمر والخنزير، يجب عليه أن يتخلص منه، ولا يثبت ملكه عليه، وذلك بإراقة الخمر، وتسييب الخنزير، أو قتله وطرحه في مكان لا يخلص أحد إلى أكله. وكذلك يجب عليه إتلاف وطرح ما بحوزته من سائر المحرَّمات، كالأصنام والتماثيل والميتة وكتب السحر والإلحاد وآلات اللهو والصليب ونحوها.
  • أنكحة الكفار بعد إسلامهم ثلاثة أقسام: الأنكحة التي يقرُّون عليها، الأنكحة التي لا يقرون عليها، الأنكحة التي اختلف في إقرارهم عليها.
  • إذا حُدَّ الكافرُ في القذف ثم أسلم، تُقبل شهادته.