المؤلف والوصف
ملاحظات ببليوغرافية
المقصود بالنازلة ما استدعت حكمًا شرعيًا من الوقائع المستجدة.
وقد أطال الباحث في بيان الأحكام المستجدة للمساجد، وجعلها في أبواب وفصول ومطالب ومباحث وفروع وتمهيدات، وبلغت صفحات فهرس الموضوعات وحدها (45) ص!
وهي في ثمانية أبواب:
الباب الأول: النوازل المتعلقة بوقفية المسجد.
الثاني: النوازل المتعلقة بتصميم المسجد وبنائه.
الثالث: النوازل المتعلقة بملحقات المساجد.
الرابع: النوازل المتعلقة بأثاث المسجد ونظافته.
الخامس: النوازل المتعلقة بالخدمات ووسائل الاتصال في المسجد.
السادس: النوازل المتعلقة باستخدام المسجد لغير ما بني له.
السابع: النوازل المتعلقة باستخدام المسجد أو أجزائه للإعلان.
الثامن: النوازل المتعلقة بالمسؤولية عن الإهمال في المساجد وما يلحق بها.
وجاءت نتائج بحثه في (198) فقرة، منها:
- صاحب محطة الوقود أو السوق المالكين لأرضيهما، إذا نوى ببنائه المسجد في السوق والمحطة الوقفية، بأن يتلفظ بأحد الألفاظ الدالة على الوقف، فهذا مسجد موقوف بالإجماع.
- المساجد المتنقلة على شكل غرف يجوز وضعها في الطرقات بثلاثة شروط:
- أن يكون الطريق واسعًا.
- أن لا يترتب على ذلك ضرر لأحد الناس.
- أن يكون ذلك بإذن من الإمام أو نائبه في ذلك على الصحيح من قولي العلماء.
- يجوز أن يستأجر الإنسان بيتًا، أو جزءًا من بيت، كغرفة أو شقة أو دكان ليجعله مسجدًا يصلي فيه الناس، مدة الإيجار، على أن يراعَى فيه ما يراعى في المساجد، من شرط عدم المضرة لمسجد قائم، ونحوها. ويأخذ حكم المساجد العامة، إذا قصد المستأجر بذلك وقفية منفعته التي ملكها بعقد الإجارة، فتشرع له تحية مسجد، ويجوز الاعتكاف فيه، ويُمنع منه ما يُمنع منه المسجد العام.
- إذا بيع المسجد أو جزء منه، أو بيع ما له حرمةٌ وقفية من محتويات المسجد، فإن حرمته تزول ببيعه، ولا بد من تغيير علامات المسجد الخاصة به قبل بيعه.
- الراجح عدم جواز تأجير جزء من المسجد لمنفعة المسجد؛ لأن ذلك هو المتوافق مع الأصل في بناء المسجد، وأنه بُني للعبادة لا للارتفاق الدنيوي.
- لا يجوز اتخاذ جسر فوق المسجد، سواء كان للمشاة أو المركبات، حتى وإن لم يكن ملاصقًا لبناء المسجد، مادام في هوائه.
- لا يجوز الارتفاق بهواء المسجد لمرور أسلاك الخدمات في هوائه.
- صناديق المساجد الوقفية ما هي إلا تسمية حادثة لما كان يفعله المسلمون قديمًا، من تعاونهم على بناء المسجد، فهذا يبذل أرضه، وهذا يدفع ماله، وآخر يشارك في البناء، وهذا هو فعل المسلمين من عهد النبوة إلى يومنا هذا.
- ينبغي مراعاة ضابطين فيمن يُعطَى أجرته من صندوق المسجد الوقفي، الأول: أن يكون من أهل هذا العمل، فلا يكلف بالعمل في الصندوق من لا يحسنه. الثاني: أن يعطى بمقدار عمله.
- تبرع حكومة الدولة غير المسلمة ببناء مسجد أو المشاركة في بنائه أو الوقف عليه جائز ولا حرج فيه.
- لا يجوز الوقف من الكنيسة على بناء المسجد أو الوقف عليه، ولا يجوز قبولها.
- إذا بُني المسجد أو جزء منه على هيئة معابد المشركين، فإنه يجب تعديل أو تغطية ما يمكن تعديله أو تغطيته مما يجعل المسجد على شكل معابد المشركين، فإن لم يكن ذلك إلا بالإزالة فيزال.
- لا يجوز بناء المسجد من المال المحرم لذاته.
- يجوز هدم المسجد القائم وإعادة بنائه لغرض توسعته على المصلين إذا ضاق عليهم حتى وإن كان عامرًا.
- يجوز تخصيص باب للمرضى والمعوقين قدر الإمكان، والأولى أن يهيأ لهم المدخل المناسب عند الباب.
- لا يجوز أن يقوم إمام المسجد أو مؤذنه بتخصيص أحد الأبواب الموجودة في المسجد لهما؛ لأن المصلحة هنا خاصة وليست عامة.
- لا يجوز استخدام السجادة الإلكترونية؛ لأنها لا تعالج السهو كاملًا في الصلاة، بل هي قاصرة على الأفعال دون الأقوال.
- يجوز استخدام السجادة الإلكترونية من باب الضرورة للمبتلى بالوسواس القهري، أو كثير النسيان، ككبير السن ونحوهما.
- يجوز استخدام السجادة الطبية بشرطين:
- أن يمكّن جبهته من السجود، بأن تندك السجادة مع سجوده، ولا يكتفى بالملامسة.
- أن تكون السجادة ثابتة بنفسها.
- لا يجوز استخدام أو وضع جهاز مانع إرسال الهاتف الجوال أو قاطع اللاسلكي في المسجد.
- لا يجوز استخدام المسجد مكانًا لإقامة وليمة النكاح فيه.
- لا يجوز استخدام المسجد مكانًا لتخزين الطعام، بأن توضع ثلاجة أو نحوها لحفظ الطعام ليأتي المحتاج إليه من خارج المسجد فيأخذه إلى بيته ويأكله.
- يجوز ابتداء وضع لوحة تعلق بها المفقودات التي وجدت في المسجد، ويستثنى من جواز ذلك أن يكون قصد واضع لُقَطةِ المسجد في لوحة المفقودات قصد تملكها إذا حال عليها الحول، فلا يجوز إذن، وكذلك إذا خُشي عليها من السرقة، أو أن يأخذها غير صاحبها، فإنه لا ينبغي وضع اللوحة.