سجل ببليوغرافي

الموانع وأثرها في عقد البيع جمعًا ودراسة

رسائل علمية مفيدة من بلاد الحرمين

المؤلف والوصف

إعداد حسين بن حسن الأحمدي الزهراني؛ إشراف ممدوح محمد علي مبروك.- المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الفقه، 1433هـ، 687 ورقة (رسالة ماجستير).

ملاحظات ببليوغرافية

تترتب على موانع العقد آثار كثيرة، وفيها مسائل خلافية يستلزم جمعها ودراستها وبيان أدلتها، وهذا ما فعله الباحث في رسالته هذه، التي وزع محتوياتها على بابين وفصول ومطالب ومسائل.

والبابان هما: موانع صحة عقد البيع، موانع لزوم عقد البيع.

وذكر في أبرز نتائجه:

  • أن المانع أقوى من الشرط، وأنه يكون ثلاثة أنواع: يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه، يمنع ابتداء الحكم دون استمراره، مختلف فيه.
  • رأي جمهور العلماء أن العقد إذا وجد فيه مانع الربا فهو باطل من أصله.
  • الافتراق من مجلس العقد قبل قبض رأس مال السلَم مبطل للعقد، وهو القول المختار.
  • بيع الوفاء عقد توثيقي في صورة بيع على أساس احتفاظ الطرفين بحق التراد في العوضين. وفيه كثير من معاني الرهن وأحكامه. ويرى مجمع الفقه الإسلامي أن حقيقة هذا البيع "قرض جرَّ نفعًا"، فهو تحايل على الربا. وبعدم الصحة قال جمهور العلماء.
  • الأقرب في تعريف الغرر أنه "ما انطوى عنا عاقبته"، وقد اتفقت كلمة العلماء على حرمة الغرر الكثير.
  • جمهور العلماء على عدم صحة العقد على المبيع غير المقدور على تسليمه للمشتري.
  • إعمال قاعدة "سدّ الذرائع" في عقد البيع بشروط...
  • الأقرب في تعريف "الغبَن" أنه: النقص الكثير في أحد العوضين".
  • حرمة الكذب في الإخبار بالثمن.