سجل ببليوغرافي

عقد تطوير البرامج الحاسوبية: دراسة فقهية

رسائل علمية مفيدة من بلاد الحرمين

المؤلف والوصف

إعداد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن طالب.- الرياض: جامعة الملك سعود، 1437 هـ، 198 ورقة (بحث مكمل للماجستير).

ملاحظات ببليوغرافية

عقد تطوير البرامج الحاسوبية هو الالتزام الناشئ بين المطوِّر والعميل، على أن يقوم المطور ببناء نظام آلي وفق ما يطلبه العميل خلال مدة زمنية محددة بثمن معين.

وبيَّن الباحث ترجيح كون البرامج الحاسوبية في قوة الأعيان، لمشابهتها لها، خلافًا للاتجاه القائل بأن البرامج منافع.

وأن البرامج الحاسوبية أموال عند جمهور الفقهاء، ما لم تتمحض للحرام، كبرامج الفيروسات التي تعتدي على الأموال المحترمة.

وأنه يصح إجراء عقد البيع مع اشتراط عدم بيع السلعة المبيعة، إذا كان هذا الشرط محققًا لمصلحة تتعلق بالعاقد أو المعقود عليه، على القول الراجح.

وإذا كان المطور ممن يختص عمله بالعميل فهو أجير خاص، وحقوق البرامج مملوكة للمستأجر، وإن كان يعمل عنده وعنده غيره فهو أجير مشترك، والمعقود عليه هو العمل على إتمام البرنامج.

والبرامج الحاسوبية لها حقوق مالية معتبرة شرعًا، بناء على القول الراجح في مسألة مالية حقوق الملكية الفكرية.

ويضمن المطور في الجملة الأضرار المادية الناشئة عن برامجه، دون الأضرار المعنوية، فلا ضمان فيها على الراجح.

وينتهي عقد تطوير البرامج بتسليم البرنامج المطلوب، أو بموت المطور إذا كان العقد معه مقصودًا لذاته، أو بإقالة أحد طرفي العقد للآخر.

ويصح خيار المجلس في عقد تطوير البرامج، وكذلك خيار الشرط، وخيار الغبن، دون خيار العيب.